فهرس الكتاب
ونطهرف [1] (من الميتة) [2] الصوف، والشعر، والوبر، ونحوه، مجزوزًا [3] ، وعصبها نجس في الصَّحيح [4] ، ورخصم [5] الانتفاع بشعر/ الخنزير، (ومنعاح. س) [6] .
ويطهر بالذكاة [7] الشرعية [8] جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به [9] .
إذا وقع في بئر نجاسة، (كدم) [10] ، أو مات فيها كلب، أو شاة، أو آدمي، أو نحو فأرة فانتفخت، وجب نزح كل مائها إن أمكن، وإلا فقدْرُه [11] ، يؤخذ فيه بقول رجلين لهما بصارة في الماء [12] ، وهو الأشبه [13] ، وقدَّرمه بمائتي دلوٍ إلى ثلاثمائة [14] ، لا بقصبةس أو حفرسة [15] .
(1) أي: نحن ومالك. [البرهان 16/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 203؛ البحر الرائق 1/ 112؛ المدونة 1/ 92.
(2) ساقطة من (ب) .
(3) أي: مقطوعًا، ونجسها الشافعي إلحاقًا للجزء بالكل. [الفتني 13/ب] المجموع 1/ 295؛ مغني المحتاج، لمحمد الخطيب الشربيني (بيروت: دار الفكر) ج 1، ص 78.
(4) في (م) : زيادة (حدادي) .
المبسوط للسرخسي 1/ 203؛ البحر الرائق 1/ 112.
(5) أي: محمد. [البرهان 16/ب] بدائع الصنائع 1/ 63؛ البحر الرائق 1/ 113.
(6) ساقطة من (م) .
وفي رواية لأبي حنيفة: أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة، وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره ذلك. بدائع الصنائع 1/ 63.
(7) في (م) : (الذكاة) .
(8) الذكاة الشرعية: هي ما يحصل من أهلها في محلها، وهي ما بين اللبة واللحيين مع التسمية عليها تحقيقًا أو تقديرًا. [الفتني 13/ب]
(9) بدائع الصنائع 1/ 86؛ فتح القدير 1/ 95؛ البحر الرائق 1/ 112.
(10) ساقطة من (ب) .
(11) أي: فينزح قدر ما كان فيها وقت الوقوع. [البرهان 17/ب]
(12) مختصر القدوري 1/ 48؛ الهداية 1/ 22.
(13) أي: الأشبه بالفقه، المستنبط من الكتاب والسنة؛ لأن الأخذ بقول الغير هو المرجع فيما لم يشتهر من الشرع فيه تقدير. العناية شرح الهداية 1/ 106.
(14) أي: روي عن محمد أنه قدره بمائتي دلو وجوبًا، واستحب تكميله إلى ثلاثمائة. [البرهان 17/ب] مختصر القدوري 1/ 49؛ الهداية 1/ 22.
(15) كما روي عن أبي يوسف أنه يحفر حفيرة مثل موضع الماء من البئر، وينزح منها ويصب فيها حتى يمتلئ، أو يرسل فيها قصبة، ويجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها عشر دلاء مثلًا، ثم ينظر كم انتقص، فينزح بنسبته. [البرهان 17/ب] الهداية 1/ 22.