فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 354

ويجوز [1] من (ماء) [2] جارٍ وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه [3] ، وحُدَّ [4] بماء لا يتكرر استعماله، أو بماءٍ يذهب بتبنة [5] .

ولا ينجس الماء ونحوه بموت ما ليس له دم سائل، كالبق، والذباب، و (العقرب، ولا) [6] ما يولد فيه [7] ، كالسمك، والسرطان [8] .

وجلد الميتة مدبوغًا، وقرنها، وظفرها طاهر عندف .. كنا [9] ، إلا جلد الخنزير لنجاسته، والآدمي لكرامته، والكلب على القول بنجاسة عينه [10] ، وألحقم الفيل بالخنزير [11] ، وهماح. س بالسباع [12] .

(1) أي: التطهر. [البرهان 15/ب]

(2) ساقطة من (م، ب) .

(3) مختصر القدوري 1/ 45.

(4) التبن: عصيفة الزرع من البر ونحوه، واحدته تبنة، والتَّبن: بالفتح مصدر تبن الدابة يتبنها تبنًا علفها التبن، والمراد: الماء الجاري. [البرهان 15/ب] لسان العرب 13/ 71.

(5) والأصح: ما يعده الناس جاريًا، ذكره في البدائع. [الفتني 13/أ] بدائع الصنائع 1/ 71.

(6) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.

(7) يعني: ولا بموت ما يولد في الماء. [الفتني 13/أ]

(8) الجامع الصغير، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب، 1406 هـ. مع شرحه النافع الكبير) ص 77؛ الهداية 1/ 19؛ مجمع البحرين 79.

(9) ونجسها الشافعي ومالك. [البرهان 16/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 202؛ تحفة الفقهاء 1/ 71؛ مجمع البحرين 80؛ المجموع 1/ 295؛ المدونة 1/ 92؛ القوانين الفقهية 26 - 27.

(10) نقل المصنف في البرهان (16/أ) عن المبسوط قوله: (( والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس ) )اهـ. المبسوط للسرخسي 1/ 48.

لكن قال الكاساني في البدائع: (( والصحيح: أنه ليس بنجس العين ) ). بدائع الصنائع 1/ 63.

(11) يعني: ألحق محمد الفيل بالخنزير في حكمه. [البرهان 16/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 203؛ مجمع البحرين 80؛ فتح القدير 1/ 93.

(12) أي: وألحق أبو حنيفة وأبو يوسف الفيل بالسباع. [البرهان 16/أ] بدائع الصنائع 1/ 86؛ مجمع البحرين 80؛ فتح القدير 1/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت