فهرس الكتاب
ولو وقعت نجاسة في غدير، لو حرك جانب الوقوع بالتوضؤ لا يتحرك الآخر من حينه، ولا ينحسر الأرض بالغرف منه على الصحيح، يجوز الوضوء من الجانب الآخر [1] ، وقيلس: يجيزه مطلقًا [2] إذا لم تكن مرئية ولم يظهر لها طعم أو لون أو ريح [3] ، كما يجوز [4] من/ موضع الاغتسال [5] ، وقدَّره أولًا بعشرة أذرع [6] في مثلها [7] ، ولا نقدرفه بقلتين [8] ، ولا اعتبركوا الأوصاف مطلقًا [9] .
(1) مختصر القدوري 1/ 46؛ بدائع الصنائع 1/ 72.
(2) يعني: يجيز أبو يوسف الوضوء فيه مطلقًا ولو من موضع الوقوع. [الفتني 12/أ]
(3) بدائع الصنائع 1/ 73؛ الهداية 1/ 19.
(4) في (أ) : (نجيزه) .
(5) المحيط البرهاني 1/ 247.
(6) الذراع عند الحنيفة = 46.375 سم، وعند المالكية = 53 سم، وعند الشافعية =61.834 سم. المكاييل والموازين الشرعية، د/ علي جمعة محمد (القدس،2001 م) ص 96.
(7) يعني: قدَّر محمد الغدير في قوله الأول بعشرة أذرع في مثلها. [البرهان 14/ب] فتح القدير 1/ 78؛ الدر المختار 1/ 191.
(8) وقدَّره الشافعي بهما. [البرهان 14/ب] الأم 1/ 5؛ حلية العلماء، لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، الطبعة الأولى، تحقيق: د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980 م) ج 1، ص 69؛ التنبيه 13.
والقلتان: واحدتها قلة، وهي الجرة العظيمة، المصنوعة من الفخار، ومقدارها: خمس قرب بقرب الحجاز، والقربة نحو مائة رطل، فصارت القلتان: خمسمائة رطل بغدادي، وتساوي: 191.25 كلغ، ويساوي بالمكعب: ذرعًا وربعًا طولًا وعرضًا وعمقًا، ويساوي باللتر: 307 لترات. لسان العرب 11/ 565؛ المكاييل والموازين الشرعية 97؛ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، لمصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشربجي، الطبعة الثالثة (دمشق: دار القلم، 1419 هـ.) ج 1، ص 34.
(9) يعني: لم يعتبر علماؤنا والشافعي في تنجيس الماء تغير وصفه بالنجاسة مطلقًا قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وقال مالك: لا يتنجس الماء ما لم يظهر أثر النجاسة فيه. [الفتني 12/ب] الكافي 15.