فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 354

ولو وقعت نجاسة في غدير، لو حرك جانب الوقوع بالتوضؤ لا يتحرك الآخر من حينه، ولا ينحسر الأرض بالغرف منه على الصحيح، يجوز الوضوء من الجانب الآخر [1] ، وقيلس: يجيزه مطلقًا [2] إذا لم تكن مرئية ولم يظهر لها طعم أو لون أو ريح [3] ، كما يجوز [4] من/ موضع الاغتسال [5] ، وقدَّره أولًا بعشرة أذرع [6] في مثلها [7] ، ولا نقدرفه بقلتين [8] ، ولا اعتبركوا الأوصاف مطلقًا [9] .

(1) مختصر القدوري 1/ 46؛ بدائع الصنائع 1/ 72.

(2) يعني: يجيز أبو يوسف الوضوء فيه مطلقًا ولو من موضع الوقوع. [الفتني 12/أ]

(3) بدائع الصنائع 1/ 73؛ الهداية 1/ 19.

(4) في (أ) : (نجيزه) .

(5) المحيط البرهاني 1/ 247.

(6) الذراع عند الحنيفة = 46.375 سم، وعند المالكية = 53 سم، وعند الشافعية =61.834 سم. المكاييل والموازين الشرعية، د/ علي جمعة محمد (القدس،2001 م) ص 96.

(7) يعني: قدَّر محمد الغدير في قوله الأول بعشرة أذرع في مثلها. [البرهان 14/ب] فتح القدير 1/ 78؛ الدر المختار 1/ 191.

(8) وقدَّره الشافعي بهما. [البرهان 14/ب] الأم 1/ 5؛ حلية العلماء، لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، الطبعة الأولى، تحقيق: د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980 م) ج 1، ص 69؛ التنبيه 13.

والقلتان: واحدتها قلة، وهي الجرة العظيمة، المصنوعة من الفخار، ومقدارها: خمس قرب بقرب الحجاز، والقربة نحو مائة رطل، فصارت القلتان: خمسمائة رطل بغدادي، وتساوي: 191.25 كلغ، ويساوي بالمكعب: ذرعًا وربعًا طولًا وعرضًا وعمقًا، ويساوي باللتر: 307 لترات. لسان العرب 11/ 565؛ المكاييل والموازين الشرعية 97؛ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، لمصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشربجي، الطبعة الثالثة (دمشق: دار القلم، 1419 هـ.) ج 1، ص 34.

(9) يعني: لم يعتبر علماؤنا والشافعي في تنجيس الماء تغير وصفه بالنجاسة مطلقًا قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وقال مالك: لا يتنجس الماء ما لم يظهر أثر النجاسة فيه. [الفتني 12/ب] الكافي 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت