فهرس الكتاب
ويصير مستعملًا بانفصاله وإن لم يستقر في الصحيح [1] .
وهو [2] مغلظح النجاسة [3] ، ومخففهاس [4] ، وطاهرم غير طهور [5] وهو ظاهر الرواية [6] ، وما قلناز بطهورية ماء توضأ به غير محدث [7] .
وماءُ البئر والجنبُ المُنغمِسُ فيه لطلب السقاء [8] طاهرحان في الأصح [9] ، وعلى حاسلهما [10] ، وطامهر وطهور [11] .
(1) يعني: يصير الماء مستعملًا بانفصاله عن العضو، وإن لم يستقر في محل في الصحيح، وقيل: لا يصير مستعملًا إلا بعد استقراره. [البرهان 13/ب] تحفة الفقهاء 1/ 78؛ الهداية 1/ 20؛ الدر المختار 1/ 200.
(2) أي: الماء المستعمل.
(3) في رواية الحسن عن أبي حنيفة. [البرهان 13/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 46؛ الهداية 1/ 20.
(4) في رواية أبي يوسف عنه، وبها قال. [البرهان 13/ب] المرجعين السابقين.
(5) في رواية محمد عنه، وبها قال. [البرهان 13/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 46؛ الهداية 1/ 19.
(6) عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى. [البرهان 13/ب] تحفة الفقهاء 1/ 78؛ حاشية ابن عابدين 1/ 201.
(7) وقال زفر بطهوريته. [الفتني 12/أ] المحيط البرهاني 1/ 277؛ مجمع البحرين 78.
(8) قيد بطلب السقا؛ لأنه لو انغمس بقصد الاغتسال للصلاة صار الماء مستعملًا اتفاقًا. [الفتني 12/أ] حاشية ابن عابدين 1/ 201.
(9) عند أبي حنيفة. [البرهان 14/أ] فتح القدير 1/ 91؛ حاشية ابن عابدين 1/ 202.
(10) عند أبي يوسف، يعني: الرجل جنب على حاله، لعدم الصب، وهو شرط عنده لإسقاط الفرض، والماء مطهر على حاله. [الفتني 12/أ] الهداية 1/ 20؛ مجمع البحرين 78.
(11) عند محمد، أما الرجل؛ فلاتصال الماء بكل بدنه، وأما الماء؛ فلعدم نية القربة، بناء على تخريج الرازي حيث حصر صيرورته مستعملًا في نية التقرب أخذًا من هذه المسألة، والتحقيق أن بقاءه للضرورة. [البرهان 14/أ] الهداية 1/ 20؛ مجمع البحرين 78؛ حاشية ابن عابدين 1/ 202.