فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 354

وإن [1] تطيَّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح [2] ، أو تصدَّق بثلاثة أصوع على ستة (مساكين) [3] ، أو صام ثلاثة أيام [4] ، ويرىس الإباحة في الإطعام [5] ، وخالفهم [6] .

فصل في المفسد وغيره[7]

يفسد الحجُّ والعمرة بالجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف [8] ، و (قبل) [9] طواف الأكثر لها [10] ولو (كان) [11] ناسيًا، ويلزمه دم، ويمضي [12] ، (ويقضي، لا بعدها عندف .. كنا) [13] .

ولو قبل الحلق تجب بدنة له [14] وشاة لها [15] ، وبعده قبل طواف الزيارة تجب شاة [16] ، وقيل: بدنة كطوافه جنبًا.

(1) في (ب) : (ولو) .

(2) في (م، ش) زيادة: (شاة) .

(3) ساقطة من (م) .

(4) مختصر القدوري 1/ 183؛ الهداية 1/ 163.

(5) أي: ويرى أبو يوسف الإباحة في الطعام مجزئة اعتبارًا بكفارة اليمين. [البرهان 178/أ] الهداية 1/ 163.

(6) أي: محمد فشرط التمليك كالزكاة. [البرهان 178/أ] المرجع السابق.

(7) في (ب) : (فصل في مفسد الحج والعمرة) .

(8) أي: الوقوف بعرفة. [البرهان 178/أ] مختصر القدوري 1/ 183.

(9) ساقطة من (م، ب) .

(10) أي: قبل طواف أربعة أشواط للعمرة. [الفتني 127/أ]

(11) ساقطة من (أ، م) .

(12) في (ب) زيادة: (بعدهما) .

(13) ساقطة من (ب) .

أي: لا يفسد الحج ولا العمرة بالجماع بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف الأكثر للعمرة عندنا، وأفسدها الشافعي ومالك به إذا كان قبل الرمي، وأما بعده فلا يفسد. [الفتني 127/أ] مختصر القدوري 1/ 183 - 184؛ المبسوط للسرخسي 4/ 57 - 58؛ الأم 2/ 218؛ المدونة 2/ 454.

(14) في (ب) تقديم وتأخير: (له بدنه) .

أي: ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق تجب بدنة للحج. [الفتني 127/أ] مختصر القدوري 1/ 183؛ المبسوط للسرخسي 4/ 59.

(15) أي: للعمرة، وإنما لم تجب بدنة كما في الحج؛ لأن العمرة سنه فلا يجب فيها ما يجب في الحج حطًا لمرتبة السنة عن الفريضة. [الفتني 127/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 58.

(16) أي: ولو وقع الجماع بعد الحلق قبل طواف الزيارة تجب شاة. [البرهان 178/ب] مختصر القدوري 1/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت