فهرس الكتاب
ويلزم بقصِّ أظافير يديه ورجليه في مجلس دم عندف .. كنا لا أربعة [1] ، إلا (إذا قصها) [2] في أربعة مجالس، وأفرمده (مطلقًا) [3] ، وألحقم خمسة متفرقة بمجتمعة [4] ، وأوجباح. س عن كل ظفر صدقة [5] ،/ كما أوجبناز آخرًا [6] صاعًا ونصفًا عن ثلاثة من يد [7] لا دمًا [8] ، ولا شيء بأخذ المنكسر [9] .
(1) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 177/ب] مختصر القدوري 1/ 182؛ المهذب 1/ 214.
لكن عند مالك: إذا قلم ظفرًا افتدى إن أماط به الأذى وإلا أطعم، قال صاحب الذخيرة (3/ 312) : (( وإن قلم ظفرًا واحدًا؛ لإماطة الأذى افتدى، وإن لم يمط عنه به أذى أطعم شيئًا من طعام ) ).اهـ. أما إذا قلم ظفرين فإنه يفتدي بلا خلاف، قال صاحب مواهب الجليل (3/ 163) : (( أما لو قلم ظفرين فلم أر خلافًا في لزوم الفدية ) ).اهـ.
(2) ساقطة من (أ، م) .
(3) ساقطة من (ب) .
يعني: إذا قص أظافير يديه ورجليه في أربعة مجالس متفرقة فعليه أربعة دماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه دم واحد، اتحد المجلس أو تعدد ما لم يكفر عن الأولى. المبسوط للسرخسي 4/ 78.
(4) أي: وألحق محمد خمسة متفرقة منها بمجتمعة في محل واحد، يعني: لو قص خمسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه يلزمه دم عند محمد؛ لأن المقصوص خمسة أظافر فلا فرق بين أن يكون من عضو واحد أو عضوين أو من أعضاء متفرقة. المرجع السابق.
(5) أي: وأجب أبو حنيفة وأبو يوسف عن كل ظفر صدقة ولو ستة عشر ظفرًا إلا أن يبلغ ذلك دمًا فحينئذ ينقص منه ما شاء. [البرهان 177/ب] المرجع السابق.
(6) أي: أوجب أبو حنيفة في قوله الآخر وهو قولهما. [البرهان 178/أ] المرجع السابق 4/ 77.
(7) في (ب) : (يده) بدلًا من: (من يد) .
(8) أي: ولم نوجب دمًا، وقال أبو حنيفة في قوله الأول وزفر: إن قص ثلاثة أظافر فعليه دم. المرجع السابق.
(9) أي: الظفر المنكسر. [البرهان 178/أ] المرجع السابق 4/ 78.