فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 354

والغسلح بخطمي، والإدهان بنحو زيت، وحلق موضع المحاجم يوجب دمًا [1] ، وقاسملا: صدقة [2] .

ويجب دمٌ بحلق رقبته، أو إبطيه، أو أحدهما، أو ربع رأسه، أو لحيته [3] ، وصدقةٌ بثلاث شعرات، ولا نوفجب دمًا [4] ، وألزكموا بأخذ شارب ونحوه حكومة [5] لا دمًا [6] .

ونوفجب صدقة بحلقه غيره [7] ، ومنعناز المحلوق بغير أمره من الرجوع على حالقه [8] .

(1) عند أبي حنيفة. [البرهان 177/أ] مختصر القدوري 1/ 182؛ الهداية 1/ 160 - 162.

(2) المرجعين السابقين.

(3) المرجعين السابقين.

(4) وقال الشافعي: حلق ثلاث شعرات كحلق رأسه أو لحيته فيجب فيه دم. [الفتني 126/أ] الهداية 1/ 161؛ المهذب 1/ 214.

(5) أي: وعلماؤنا ألزموا بأخذ شارب ونحوه حكومة، وتفسيرها: أن ينظر إلى هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية، فيجب عليه من الطعام بحسابه. [البرهان 177/ب] الهداية 1/ 162.

(6) كما أوجبه مالك. [البرهان 177/ب] التاج والإكليل 3/ 164.

(7) أي: نوجب نحن ومالك صدقة بحلق المحرم شخصًا غيره، محرمًا كان المحلوق أو حلالًا، ونفاه الشافعي. [البرهان 177/ب] الهداية 1/ 162؛ التاج والإكليل 3/ 163؛ المجموع 7/ 314.

(8) أي: ومنعنا المحرم المحلوقَ رأسه بغير أمره ولو مكرهًا أو نائمًا من الرجوع على حالقه بما لزمه من الجزاء، وقال زفر: يرجع به. [البرهان 177/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت