فهرس الكتاب
النقص قبله وفي الزيادة بعده [1] ، وجعلم [2] السلام الأول عن اليمين فقط وهما عنهما [3] ، والصلاةم والدعاءم في التشهد الثاني [4] وهما في الأول، وقيل: الأحوط أن يأتي بهما فيهما [5] .
وليس القعود بعد السجود [6] فرضًا [7] ، ويمنعه ما يمنع البناء بعد السلام [8] لا السلام بنيَّة القطع [9] .
ولو شكَّ أنه كم صلَّى [10] أول مرة [11] استأنف، وإن كثر تحرَّى وبنى على ظنه، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على الأقل، وقعد في كل موضع توهمه آخر صلاته [12] .
ولو توهَّم أنه أتمَّ صلاته فسلَّم، ثم علم أنه صلى ركعتين أتمَّها، وسجد للسهو [13] .
(1) كما قال مالك. [البرهان 90/أ] المدونة 1/ 136؛ مواهب الجليل 2/ 16.
(2) أي: محمد. [البرهان 90/أ] مجمع البحرين 149.
(3) أي: عن يساره أيضًا. [البرهان 90/أ] المرجع السابق.
(4) أي: وجعل محمد أيضًا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في القعدة الثانية بعد التشهد الثاني. [الفتني 68/ب] المرجع السابق.
(5) تبيين الحقائق 1/ 193.
(6) أي: سجود السهو. [البرهان 90/ب]
(7) حتى لو قام بعده وانصرف أو سلم أو تكلم ولم يقعد ثانيًا ولم يقرأ التشهد لم تفسد صلاته. [البرهان 90/ب]
(8) أي: ويمنع السجود ما يمنع البناء بعد السلام من كلام وخروج من المسجد ونحو ذلك. [البرهان 90/ب]
(9) فتح القدير 1/ 498؛ الفتاوى الهندية 1/ 129.
(10) في (ب) زيادة: (إن كان) .
(11) أي: أن السهو ليس بعادة له، لا أنه لم يسه في عمره، وقيل: معناه: أول ما سها في عمره. [البرهان 90/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 219.
(12) الأصل 1/ 224؛ الهداية 1/ 76.
(13) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 199.