في الأخريين أو سبح في قيامه [1] .
ولو شكَّ أنَّه صلَّى ركعةً أو شفعًا فلحظ [2] من خلفه ليفعل مثله لا بأس به. [3]
ولو سلم الإمام وعليه سهو فقام المسبوق فقرأ وركع/ [[4] ولم يسجد [5] فسجد الإمام يتابعه ثم يعيد القيام والركوع، وإن سجد قبله لا (يتابعه) [6] ، ويسجد في آخر صلاته لسهو الإمام، ولا يزيد عليه لو سهى فيما يقضيه [7] .
ولو سلم المسبوق مع الإمام ساهيًا لا يلزمه السجود [8] ، ولو (سلم) [9] بعده يلزمه [10] .
ولا سهو على اللاحق فيما يقضي [11] .
ونجعلهف بعد السلام أولى، وقيل: واجبًا، لا قبله [12] ، ولم يجعلوكه في
(1) المبسوط للسرخسي 1/ 223 - 232؛ تحفة الفقهاء 1/ 210؛ تبيين الحقائق 1/ 193.
(2) في (ب) زيادة: (فعل) .
(3) حاشية ابن عابدين 2/ 94؛ الفتاوى الهندية 1/ 131.
(4) من هنا يبدأ السقط من (أ) ، وقد وضعته بين معكوفتين، والمثبت من (م) ، وهي بمقدار نصف صحيفة.
(5) (ولم يسجد) ساقطة من (ب) .
(6) ساقطة من (م) .
(7) تحفة الفقهاء 1/ 215 - 216.
(8) في (م) : (السهو) .
(9) ساقطة من (م) .
(10) في (م) : (لزمه) . أي: السجود. تحفة الفقهاء 1/ 216 - 217.
(11) المبسوط للسرخسي 1/ 229؛ تحفة الفقهاء 1/ 215.
(12) أي: قبل السلام كما قال الشافعي. [البرهان 89/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 219؛ المهذب 1/ 92.