فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 354

سجد يجعلهاس نفلًا بوضعه فيضم سادسة [1] ، وأبطلهام أصلًا/ برفعه [2] ، ولو قعد ثم قام عاد وسلم [3] ، فإن [4] سجد [5] لم يبطل فرضه، وضمَّ سادسة ولو في العصر على المختار، وسجد للسهو [6] .

ويستحب لمن سجد لسهو النفل أن لا يبني عليه [7] .

ولو قرأ في الركوع أو [8] السجود أو القعود أو زاد على قدر التشهد في القعود الأول (ساهيًا) [9] أو شك في تكبيرة الافتتاح فأعادها مع الثناء ثم تذكر أو شك في ركوعه أو سجوده وطال تفكره أو كرر الفاتحة في إحدى الأوليين متوالية سجد للسهو، لا إن خلل بينهما سورة في الأصح أو كررها

(1) أي: فإن سجد للركعة الخامسة يجعلها أبو يوسف نفلًا ويخرجها عن كونها فرضًا بمجرد وضع جبهته على الأرض قبل رفع رأسه, فيضم المصلي إليها ركعة سادسة ندبًا ليصير النفل ستًا. [البرهان 89/أ] مختصر القدوري 1/ 104؛ تبيين الحقائق 1/ 196.

(2) أي: وأبطل محمد الصلاة أصلًا برفعه من السجدة. الهداية 1/ 75.

(3) أي: ولو قعد القعود الأخير ثم قام ساهيًا عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة وسلّم. [الفتني 67/ب] مختصر القدوري 1/ 104؛ الهداية 1/ 75.

(4) في (ب) : (وإن) .

(5) أي: للركعة الخامسة.

(6) مختصر القدوري 1/ 104؛ الهداية 1/ 75؛ مجمع البحرين 150؛ تبيين الحقائق 1/ 197.

(7) أي: من صلى ركعتين تطوعًا فسها فيهما وسجد للسهو، ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبن؛ لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة. الهداية 1/ 76.

(8) في (ب) : (و) .

(9) ساقطة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت