فهرس الكتاب
ويمضي المحرم فيما أفسد من حج أو عمرة.
ولو أحرم بنسكين (متجانسين) [1] لزماه عندف .. كنا، وخالفناز وألزمم بواحد [2] ، ثم ارتفاضح أحدهما يتأخر إلى التوجه للأداء أوح إلى الشروع في أحدهما [3] ، ويحكمس به من حينه [4] ، أو بحجة أخرى يوم النحر قبل الحلق لزمته وعليهح دم قصَّر أو لا [5] ، وخصَّاس مه بالتَّقصير [6] ، أو بعمرة [7] بعد فراغ الأولى قبل التقصير لزمه دم.
تجب شاة إن طيَّب [8] محرم مكلَّف عضوًا، أو لبس مخيطًا، أو غطى رأسه يومًا أو ليلة، وإلا فعليه صدقة [9] عندف .. كنا [10] لا دم [11] ، وكذا [12] لو طيَّب ربع عضو في ظاهر الرواية.
(1) ساقطة من (أ، ب) . أي: كحجتين أو عمرتين. [البرهان 175/ب]
(2) أي: وألزم محمد وزفر بنسك واحد كالشافعي ومالك. [البرهان 175/ب] مجمع البحرين 220؛ الأم 2/ 136؛ التلقين 223.
(3) أي: ثم ارتفاض أحد الإحرامين يتأخر إلى زمن التوجه للأداء عند أبي حنيفة في ظاهر الراوية، أو إلى زمن الشروع في أحد النسكين في رواية أخرى. [البرهان 176/أ] مجمع البحرين 220.
(4) أي: ويحكم أبو يوسف بالارتفاض من حين الإحرام بهما بلا مهلة، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أحصر قبل الشروع في الأداء يتحلل عند أبي حنيفة بهديين وعند أبي يوسف بهدي واحد. [البرهان 176/أ] المرجع السابق.
(5) أي: لو أحرم بحجة أخرى يوم النحر قبل الحلق لزمته الحجة اتفاقًا، وعليه دم عند أبي حنيفة قصَّر أم لا؛ احترامًا للإحرام الثاني. [البرهان 176/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 60.
(6) أي: وخص أبو يوسف ومحمد لزوم الدم بالتقصير، وإن لم يقصر فلا دم عليه لعدم وجوب التحلل في أيام النحر عندهما. [الفتني 124/ب] المرجع السابق.
(7) أي: أو أهلَّ بعمرة. [البرهان 176/أ]
(8) في (ب) : (تطيب) .
(9) المراد بالصدقة في هذا الباب عند الإطلاق: هو نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير. [الفتني 125/أ]
(10) (عندنا) ساقطة من (أ) ، والمثبت من (م، ب، ش) .
مختصر القدوري 1/ 181؛ الهداية 1/ 160.
(11) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 176/أ] المجموع 7/ 333؛ المدونة 2/ 461.
(12) أي: نلزمه صدقة. [البرهان 176/ب] الهداية 1/ 160.