فهرس الكتاب
وأجزناز وضع القَبَاء على منكبيه إذا لم يدخل يديه من كميه، ولا دم عليه/ عندف .. كنا [1] .
ونوفجبه [2] على النَّاسي والجاهل بالحرمة و [3] لابس السراويل بلا فتق وإن لم يجد غيره [4] .
ويكره شمُّ الطيب قصدًا ولا دم عليه عندف .. كنا [5] ، وأكلح كثيره موجب (له) [6] ، أو [7] في قليله صدقة بقدره [8] ، ولم يوجباس م شيئًا كأكله مع غيره [9] .
(1) وألزمه زفر به كالشافعي ومالك. [البرهان 176/ب] الأصل 2/ 480؛ المبسوط للسرخسي 4/ 125؛ المجموع 7/ 229؛ المدونة 2/ 460.
(2) أي: نوجب نحن ومالك الجزاء. [البرهان 176/ب] بدائع الصنائع 2/ 188؛ الكافي 154.
(3) في (ب) زيادة: (على) .
(4) ونفاه الشافعي. [البرهان 176/ب] المهذب 1/ 213.
(5) وأوجبه الشافعي ومالك. [البرهان 176/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 123؛ المهذب 1/ 214.
قلت: شم الطيب عند المالكية لا يوجب الفدية، قال في المدونة (2/ 456) : (( أكان مالك يكره للمحرم شمَّ الطيب وإن لم يمسه بيده، قال: نعم، قلت له: فإن شمَّه تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك يرى عليه الفدية في ذلك، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولا أرى عليه فيه شيئًا ) ).اهـ.
وقال في الذخيرة (3/ 311) : (( يكره له شم الطيب والتجارة فيه وإن لم يمسه، والمرور في العطارين ومواضع الرياحين من غير فدية ) ).اهـ.
وينقل صاحب التاج والإكليل (3/ 154) عن ابن حبيب قوله: (( شم مطلق الطيب منهي عنه، ولا فدية في مذكره ولو بمسِّه كالريحان والورد والياسمين، ولا في مجرد شم مؤنثه كالمسك والكافور والزعفران والورس ) ).اهـ.
(6) ساقطة من (أ) . أي: موجب للدم عند أبي حنيفة. [البرهان 176/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 124.
(7) في (م، ب) : (و) .
(8) أي: وفي أكل قليل من الطيب صدقة عند أبي حنيفة بقدر الدم، يعني: إن التزق الطيب بثلث فمه يلزمه صدقة تبلغ ثلث الدم، أو بنصفه فصدقة تبلغ نصفه وهكذا. [البرهان 176/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 124؛ تبيين الحقائق 2/ 52.
(9) تبيين الحقائق 2/ 52.