فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 354

وقيل: يمنعهس بعد نزوله [1] مطلقًا لا بعدم ركعة [2] ، وما بنيناز/ فيهما [3] .

ونُدِب ركعتا الضحى وتحية المسجد قبل الجلوس.

وسُنَّ في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة في الأصح، والختم مرة على الأصح [4] ، ونُدِبَ الجلوسُ بعد كل أربعٍ بقدرها، ويوتر بجماعة في رمضان فقط [5] .

الأداء: تسليم عين الواجب بالأمر [6] ، والقضاء: تسليم مثله به [7] .

نوفجب [8] الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت، وأسقطوكه بضيق الوقت والنسيان [9] لا بصيرورتها خمسًا [10] ، وهو رواية [11] ، فأسقطنازه بست لا

(1) في (م) : (النزول) .

(2) أي: يمنع أبو يوسف المتنفل راكباُ في البناء بعد نزوله مطلقًا سواء نزل بعد أداء ركعة أو قبله، لا بعد أداء ركعة كما قيده محمد في رواية. [الفتني 64/ب] الهداية 1/ 70؛ تبيين الحقائق 1/ 178.

(3) وبنى زفر فيهما لتجويزه البناء على الإيماء. [البرهان 84/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 251.

(4) في (م) : (الصحيح) .

(5) الهداية 1/ 70؛ مجمع البحرين 169.

(6) أي: بأن يأتي المأمور به في وقته المقيد به. [الفتني 65/ب] أصول الشاشي 146؛ أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (بيروت: دار المعرفة) ج 1، ص 44.

(7) أي: تسليم مثل الواجب بالأم ر وذلك بأن يأتي به بعد وقته. [الفتني 65/ب] أصول الشاشي 146؛ أصول السرخسي 1/ 44.

(8) أي: نحن ومالك، واستحبه الشافعي. [البرهان 86/أ] مختصر القدوري 1/ 96؛ المدونة 1/ 131؛ المجموع 3/ 76.

(9) أي: وعلماؤنا اسقطوا وجوب الترتيب بضيق وقت الحاضرة وبعارض النسيان، ولم يسقطه مالك بهما في المشهور عنه. [البرهان 87/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 154؛ تحفة الفقهاء 1/ 231؛ الهداية 1/ 73؛ المدونة 1/ 129 - 131؛ التاج والإكليل 1/ 9.

لكن قال ابن عبد البر في الكافي (54) : (( وتحصيل مذهب مالك رحمه الله أن الترتيب مستحب في المنسيات وليس بواجب ) ).اهـ.

(10) أي: فعلماؤنا لا يسقطون الترتيب بصيرورة الفوائت خمسًا كما أسقطه مالك بها. [الفتني 66/أ] تبيين الحقائق 1/ 186؛ التاج والإكليل 2/ 9.

(11) أي: وسقوطه بالخمس رواية عن أبي حنيفة. [البرهان 87/أ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت