بها [1] ، أو (بنذر) [2] ثلاثٍ أربعًا لا شفعًا [3] .
وأجززنا لمن نذر قربة في مكان شريف [4] أداءها (فيما دونه) [5] ، ولم يتعين عندف .. كنا [6] .
ويتنفل قاعدًا مع قدرة القيام ابتداء، وكذاح حكم البناء [7] ، ويقعد [8] كالمتشهد في المختار [9] ، ويومئ (المتنفل) [10] على دابته في موضع القصر على الأصح كيفما توجهت، ويجيزسه في المصر في رواية [11] ، وتردمد [12] في كراهته، ويبني بعد نزوله لا ركوبه في ظاهر الرواية [13] ، وعكَسَهم في رواية [14] ،
(1) أي: بالقراءة، وألغاهما زفر. [البرهان 84/أ] فتح القدير 1/ 466؛ مجمع البحرين 147.
(2) ساقطة من (م) .
(3) أي: وبنذر ثلاث ركعات أربعًا لا شفعًا واحدًا كما قال زفر. [البرهان 84/أ] فتح القدير 1/ 466؛ مجمع البحرين 147؛ البحر الرائق 2/ 62.
(4) ساقطة من (م) .
(5) في (م) : (في أقل منه شرفًا) . ولم يجزه زفر. البحر الرائق 2/ 63.
(6) أي: ولم يتعين ذلك المكان عندنا، وعينه الشافعي ومالك. [البرهان 84/أ] مجمع البحرين 147؛ المهذب 1/ 244؛ التاج والإكليل 3/ 344؛ حاشية الدسوقي 2/ 173.
(7) عند أبي حنيفة، فلو شرع في النفل قائمًا ثم قعد في غير عذر جاز عنده، ولا يجوز عندهما. [الفتني 64/أ] الهداية 1/ 69؛ البحر الرائق 2/ 67.
(8) في (ب) زيادة: (في النفل) .
(9) الهداية 1/ 69.
(10) ساقطة من (أ، ب) .
(11) أي: يجيز أبو يوسف التنفل على الدابة بالإيماء في المصر أيضًا في رواية. [الفتني 64/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 250؛ الهداية 1/ 69.
(12) أي: محمد. [البرهان 84/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 250؛
(13) أي: ولو افتتح الصلاة راكبًا ثم نزل بلا عمل كثير يبني بعد نزوله ما بقي على ما صلى، وإن افتتحه نازلًا ثم ركب لا يبني بعد ركوبه في ظاهر الرواية. [الفتني 64/ب] الهداية 1/ 69 - 70.
(14) أي: وعكسه محمد في رواية فأجاز بناء من ركب لا من نزل. [البرهان 84/ب] تبيين الحقائق 1/ 178.