فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 354

شفعًا [1] ، ولو لم يقعد وأفسد الثاني قضى أربعًا، وخالفناز وأفسدم نفلًا ترك قعوده [2] .

ولو اقتدى متنفلٌ بمفترضٍ فأفسده ثم قضاه معه [3] أجززناه [4] ، أو بمن/ قام إلى الخامسة بعد القعود (يلزسمه بشفع لا بستم) [5] ، وبقضائهس [6] لو أفسده لا بعدممه [7] .

ويجعلس المنوي فرضًا ونفلًا فرضًا [8] ، والمنذوسر بغير طهر [9] واجبًا به [10] ، لام لغوًا فيهما [11] ، وألززمنا [12] بنذر [13] ركعة أو ركعتين بلا قراءة شفعًا

(1) أي: فلو نوى أربعًا وأفسد الشفع الأول أو أفسد الثاني بعد القعود للأول قضى شفعًا واحدًا في الصورتين. [البرهان 83/ب] بدائع الصنائع 1/ 293؛ البحر الرائق 2/ 63.

(2) أي: وخالفنا محمد وكذا زفر وحكما بأنه إذا لم يقعد للشفع الأول قضى شفعًا واحدًا؛ وذلك لأن كلًا منهما أفسد نفلًا ترك فيه المصلي قعوده على رأس الركعتين؛ لأن كل شفع منه صلاة والقعدة فرض في آخر كل صلاة فتركها مفسد، ففي الرباعي إذا ترك القعود الأول فسد الشفع الأول فيلزم قضاؤه ولم يصح شروعه في الشفع الثاني حتى يلزم قضاؤه. [الفتني 63/ب] بدائع الصنائع 1/ 293.

(3) أي: مع الإمام. [البرهان 83/ب]

(4) وقال زفر: لا يجزئه. [البرهان 83/ب] مجمع البحرين 146.

(5) في (م) : (يلزمه بالنفل لا بالكل) .

يعني: من صلى الظهر خمسًا ساهيًا وقعد في الرابعة فاقتدى به إنسان في هذه الحالة، يلزمه ركعتان عن أبي يوسف، وست ركعات عند محمد. المرجع السابق.

(6) في (م) : زيادة (و) .

(7) أي: ويلزمه أبو يوسف بقضاء الشفع لو أفسده بعد ما شرع فيه مع الإمام لا بعدم القضاء كما قال محمد. [الفتني 64/أ] المرجع السابق.

(8) يعني: لو جمع المصلي نية فرضٍ ونفلٍ معًا وقت الشروع في الصلاة، فيرجح أبو يوسف نية الفرض؛ لأن الفرض أقوى فلا يعارضه الأدنى فيلغي نية النفل، وأبطل محمد صلاته. المرجع السابق.

(9) في (م) : (ظهر) .

(10) (به) ساقطة من (ب) . أي: بالطهر. [البرهان 84/أ] البحر الرائق 2/ 62.

(11) أي: في الصورتين كما قال محمد. [البرهان 84/أ] مجمع البحرين 147.

(12) في (م) : (وألزمانا) ، وفي (ب) : (وألزمناه) .

(13) في (م) : (ناذر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت