فهرس الكتاب
يوافق (ذلك) [1] عادته [2] .
(تجب/ الكفارة على صائم أكل) [4] أو شرب في رمضان عمدًا من جنس ما يُتغَذَّى به أو [5] يُتَداوى [6] ، ككفارة الظِّهار [7] ، ولا نخصُّهاف [8] بالإيلاج في أحد [9] السَّبيلين عمدًا [10] .
وكفت عندف .. كنا (كفارة) [11] واحدة [12] عن وطآت لم يتخلَّل بينها [13] تكفير، ولو في رمضانين على الصَّحيح، وإن تخلَّل لا في ظاهر الرواية [14] .
(وتجب على المطاوعة عندف .. كنا [15] ، وتسقط [16] لو طرأ حيض أو نفاس
(1) ساقطة من (أ، م) .
(2) تحفة الفقهاء 1/ 343 - 344.
(3) في (ب) : (مما) .
(4) في (م) : (إذا أكل الصائم) .
(5) في (ب) : زيادة (ما) .
(6) في (م) : زيادة (لزمه مع القضاء كفارة) .
(7) الأصل 2/ 311؛ مختصر القدوري 1/ 157.
(8) أي: لا نخص نحن ومالك الكفارة. [البرهان 151/ب] مختصر القدوري 1/ 157؛ المدونة 1/ 204.
(9) في (ب) : (أحدي) .
(10) وخصها الشافعي به. [البرهان 151/ب] الأم 2/ 100.
(11) ساقطة من (أ، م) .
(12) في (م) تقديم وتأخير: (واحدة عندنا) .
(13) في (ب) : (بينهما) .
(14) أي: وإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة؛ لأن التداخل قبل الأداء لا بعده كما في الحدود, وأوجب الشافعي ومالك لكل يوم كفارة؛ لأن السبب تكرر فيتكرر حكمه. [البرهان 151/ب] الأصل 2/ 206؛ المبسوط للسرخسي 3/ 74؛ الأم 2/ 99؛ المدونة 1/ 218.
(15) ونفاها الشافعي ومالك عنها. [البرهان 151/ب] الأصل 2/ 205؛ الأم 2/ 100.
بل تجب الكفارة على المطاوعة عند مالك، ففي المدونة (1/ 218) : (( قلت: فما قول مالك فيمن جامع امرأته أيامًا في رمضان. فقال: عليه لكل يوم كفارة، وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته ) ).اهـ.
(16) أي: الكفارة. [البرهان 152/أ]