فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 354

يتيمم عادم الماء لبعده [2] ميلًا [3] في المختار [4] ، ويعتبرس [5] غيبة رفقته عن سمعه وبصره، وما اعتبرزنا قربه بالوصول إليه (في الوقت) [6] ، وبُعْدَه بعدمه/ مطلقًا، بل فيما إذا لم يعلم أن بعده ميل أو دونه [7] .

ولفقد آلةٍ [8] ، أو خوف عدوٍ، أو سبعٍ، أو عطشٍ على نفسه، أو رفيقه، أو حيوانه، ولو كلبًا، في الحال أو المآل، أو احتياج لعجن [9] ، لا طبخ [10] مرق [11] .

(1) التيمم لغة: القصد مطلقًا. مختار الصحاح 310.

وشرعًا: اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر. [البرهان 20/ب] فتح القدير 1/ 121.

(2) في (ب) : زيادة (عنه) .

(3) الميل: هو مسافة مد البصر، وسميت الأعلام التي توضع في الطريق أميالًا؛ لأنها توضع على مقادير مد البصر. لسان العرب 11/ 639.

والميل في الشريعة: ثلث فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال = 5565 مترًا، ويعادل الميل: ألف باع، والباع: أربعة أذرع شرعية، والذراع = 46.375 سم، فتكون مسافة الميل: 4×1000×46.375=1855 مترًا. المكاييل والموازين الشرعية 97؛ الإيضاح والتبيان (مع تعليق المحقق) ص 77.

(4) مختصر القدوري 1/ 51؛ الهداية 1/ 25.

(5) أي: أبو يوسف لجواز التيمم في السفر. [الفتني 16/ب] بدائع الصنائع 1/ 47؛ البحر الرائق 1/ 147.

(6) ساقطة من (ب) .

(7) أي: وما اعتبرنا نحن خلافًا لزفر قرب الماء المانع من التيمم بالوصول إليه في وقت الصلاة، وإن بعُد الماء، وبُعدَه بعدمه، أي: بعدم وصوله إلى الماء في الوقت مطلقًا، سواء علم أن بعده ميل أو أقل، أو لم يعلم، كما اعتبره زفر. [البرهان 20/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 115.

(8) يعني: يستقي بها من دلو، وحبل، وشبهه؛ لعدم قدرته حينئذ على استعماله. [البرهان 20/ب]

(9) في (ب) : (لعجين) .

(10) في (م) : (لطبخ) .

(11) المبسوط للسرخسي 1/ 122؛ فتاوى السغدي 1/ 43؛ بدائع الصنائع 1/ 47؛ فتح القدير 1/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت