فهرس الكتاب
ومريض خاف (شدة المرض) [1] باستعماله، كالمحموم، أو بالتحرك [2] إليه، كالمبطون [3] ، ولو وجد من يوضئه لا يتيمم في ظاهر المذهب [4] .
والجنبح المقيم إذا خاف أن يقتله البرد، أو يمرضه، يتيمم [5] ، كالمسافر، ومنعاسمه، كالمحدث على الصحيح [6] .
بضربتين: يمسح بأحدهما [7] وجهه، وبالأخرى [8] يديه مع مرفقيه مستوعبًا [9] ، وقيل: يكفي مسح الأكثر [10] .
وخصوكه [11] بصعيد طاهر غير منطبع [12] ، ومترمد [13] ، ولم نعينف التُّراب [14] ، ويخصهس به [15] ، ويرسجع عن الرمل [16] ، ويتردسد في الغبار عند عدمه [17] ،/ وأطلقاحمه [18] .
(1) ساقطة من (ب) .
(2) في (أ، ب) : (بالحركة) .
(3) المبسوط للسرخسي 1/ 112؛ الهداية 1/ 25.
(4) المبسوط للسرخسي 1/ 112؛ تحفة الفقهاء 1/ 38.
(5) عند أبي حنيفة، لكن الجواز مشروط بأن لا يقدر على تسخين الماء، ولا على أجرة الحمام، ولا يجد ثوبًا يدفئ به، ولا مكانًا يأوي إليه، كما أفاده في البدائع. [الفتني 17/أ] بدائع الصنائع 1/ 48.
(6) الهداية 1/ 25.
(7) في (م، ش) : (بأحديهما) .
(8) في (ب) : (الأخرى) .
(9) لا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية؛ لقيامه مقام الوضوء، ولهذا قالوا: يخلل الأصابع، ونزع الخاتم، ليتم المسح. المبسوط للسرخسي 1/ 107؛ الهداية 1/ 25.
(10) إشارة إلى رواية الحسن عن أبي حنيفة، أنه يكفي مسح أكثر الوجه واليدين، إقامة له مقام الكل؛ دفعًا للحرج. [البرهان 21/أ] تحفة الفقهاء 1/ 36؛ البحر الرائق 1/ 151.
(11) أي: خص علماؤنا والشافعي التيمم بالصعيد الطاهر. [البرهان 21/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 108 - 109؛ الهداية 1/ 25؛ المهذب 1/ 33.
(12) المنطبع: هو ما يقطع ويلين كالحديد، والذهب، والفضة. البحر الرائق 1/ 155.
(13) المترمد: ما يحترق بالنار فتصير رمادًا، كالخشب. المرجع السابق.
(14) يعني: لم نعين نحن ومالك التراب، فيجوز بالرمل، والحجر، والزرنيخ، والنورة، وعينه الشافعي، ولم يجوزه بغيره. [البرهان 21/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 108 - 109؛ الهداية 1/ 25؛ التلقين، لعبد الوهاب بن علي الثعلبي المالكي، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني (مكة: المكتبة التجارية، 1415 هـ.) ج 1، ص 69؛ الكافي 29؛ المهذب 1/ 32.
(15) أي: يخص أبو يوسف جواز التيمم بالتراب المنبت. [الفتني 17/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 108؛ تحفة الفقهاء 1/ 41.
(16) أي: عن جواز التيمم به. [البرهان 21/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 108.
(17) أي: تردد أبو يوسف في حكم التيمم بالغبار عند عدم التراب، كما لو كان في وحلٍ وردغة، فأجازه في رواية؛ لأنه مازجه الهواء، فلم يكن ترابًا من كل وجه، فيقوم مقامه حالة العجز كالإيماء، ومنعه في أخرى؛ لعدم خلوصه، وفي رواية يتيمم به ويعيد. [البرهان 21/ب] فتح القدير 1/ 129.
(18) أي: جوز أبو حنيفة ومحمد التيمم بالغبار عند وجود التراب وعند عدمه؛ لأن الغبار تراب رقيق فكان من الصعيد ضرورة، إذ لم يفارقه إلا بممازجة الهواء. [الفتني 17/ب] الهداية 1/ 26.