فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 354

ويصحُّ بالملح الجبلي في [1] الصحيح [2] .

والتصاقح الغبار ملغي [3] ، وشرمطه [4] في رواية.

وفرزضنا النية فيه [5] ، وإراحدة الصلاة به شرط لصحته [6] في ظاهر الرواية، فلو تيمم لقراءة القرآن، أو [7] مس المصحف، أو دخول المسجد، لا تصح به الصلاة [8] في الصحيح [9] ، ويعتبرسه [10] من كافر لإسلامه [11] .

(1) في (أ، ب) : (على) .

(2) المبسوط للسرخسي 1/ 109.

(3) يعني: أن التصاق الغبار باليد عند الضرب لا يشترط عند أبي حنيفة، حتى لو ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها، أو على أرض ندية، أو طين، جاز؛ لأنه من جنس الأرض. [البرهان 22/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 109؛ الهداية 1/ 26.

(4) أي: محمد. [البرهان 22/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 109.

(5) ولم يفرضها زفر. [البرهان 22/أ] مختصر القدوري 1/ 53؛ الهداية 1/ 26.

(6) أي: لصحة التيمم. [البرهان 22/أ]

(7) في (م) : زيادة (قصد) .

(8) في (م، ش) تقديم وتأخير: (الصلاة به) .

(9) المبسوط للسرخسي 1/ 118.

(10) في (ب) : (يعتبر) .

(11) أي: يجيز أبو يوسف التيمم الحاصل من كافر لأجل إسلامه، ولم يعتبره أبو حنيفة ومحمد، وهو الأصح. [البرهان 22/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 116؛ الهداية 1/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت