فهرس الكتاب
وينقضه ناقض الأصل، والقدرة على استعمال الماء [1] ، وماأبطلنازه بالارتداد كالوضوء [2] ، ومروحر ناعس به ناقض [3] ، وأبقياسمه [4] ، وهو روحاية عنه [5] .
وصلاته به ناسيًا للماء (في رحله) [6] جائزة عندف .. كنا [7] ، ويأمرس بإعادتها [8] ، كظن نفاده [9] ، وأبطلناز صلاة متوضئ رآه مقتديًا بمتيمم [10] .
(1) مختصر القدوري 1/ 53؛ الهداية 1/ 26.
(2) أي: لم نبطل التيمم بالارتداد، خلافًا لزفر، كعدم بطلان الوضوء به اتفاقًا. [البرهان 22/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 117؛ الهداية 1/ 26.
(3) عند أبي حنيفة. [البرهان 22/ب] الهداية 1/ 26؛ مجمع البحرين 86؛ فتح القدير 1/ 134.
(4) أي: وأبقى أبو يوسف ومحمد التيمم؛ لخروجه بالنوم عن القدرة على استعماله،. [البرهان 22/ب] فتح القدير 1/ 134؛ الدر المختار 1/ 257.
(5) أي: عن أبي حنيفة. [البرهان 22/ب] قال صاحب الدر المختار (1/ 257) : (( وهو الرواية المصححة عنه، المختارة للفتوى ) ).
(6) ساقطة من (أ) .
(7) خلافًا للشافعي ومالك. [البرهان 22/ب] مختصر القدوري 1/ 55؛ الهداية 1/ 27؛ المهذب 1/ 34؛ المدونة 1/ 46.
(8) أي: ويأمر أبو يوسف بإعادة الصلاة، ولو بعد الوقت. [البرهان 22/ب] مختصر القدوري 1/ 55؛ الهداية 1/ 27.
(9) أي: كما يعيدها اتفاقًا، إذا ظن نفاده وصلى، ثم تذكر الماء. [الفتني 18/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 122.
(10) أي: وأبطلنا صلاة متوضئ رأى الماء حال كونه مقتديًا بمتيمم لم يره، ولم يبطلها زفر، وهو رواية عن أبي يوسف. [البرهان 23/ا] المبسوط للسرخسي 1/ 120؛ المحيط البرهاني 1/ 323.