فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 354

والتيممح مع (وجود) [1] نبيذ التمر [2] متعين في الأصح [3] ، كما يفتيس به [4] ، والعكسح رواية [5] ، فرؤيته فيها تبطلها [6] ، ورومى الجمع / بينهما، فيمضي (فيها) [7] ويعيد [8] .

والمحصوحر فاقد الطهورين [9] لا يتشبه [10] ، ويأمرسه [11] به [12] ، بلا ترمدد [13] ، وجزموكا بالقضاء وإن تشبه [14] .

(1) ساقطة من (ب) .

(2) النبيذ: ماء ألقي فيه تمرات، فصار رقيقًا يسيل على الأعضاء، حلوا، ً غير مسكر، ولا مطبوخ. [الفتني 18/ب] البحر الرائق 1/ 143؛ لسان العرب 3/ 512.

(3) عند أبي حنيفة. [البرهان 23/ا] البحر الرائق 1/ 144؛ حاشية ابن عابدين 1/ 227.

(4) أي: كما يفتي أبو يوسف بالتيمم. [البرهان 23/ا] الهداية 1/ 24.

(5) أي: تعين الوضوء بالنبيذ رواية عن أبي حنيفة. [البرهان 23/ا] المرجع السابق.

(6) أي: رؤية النبيذ في الصلاة تبطلها. [البرهان 23/ا] المبسوط للسرخسي 1/ 125؛ تحفة الفقهاء 1/ 46.

(7) ساقطة من (م) .

(8) أي: روى محمد عن أبي حنيفة وجوب الجمع بينهما، فإذا رأى النبيذ في الصلاة يمضي فيها، ثم يتوضأ به، ويعيد تلك الصلاة. [الفتني 18/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 124؛ تحفة الفقهاء 1/ 46؛ الهداية 1/ 24.

(9) في (ب) : زيادة (و) .

(10) أي: المحبوس في السجن عادم الماء والتراب النظيف لا يتشبه بالمصلين عند أبي حنيفة؛ لأن التشبه بالمصلين لم يرد به الشرع، وإثباته بالرأي متعذر. [الفتني 18/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 123؛ بدائع الصنائع 1/ 50.

(11) في (م، ش) : (ويأمر) .

(12) أي: ويأمر أبو يوسف المحصور بالتشبه بالمصلين، بركوع وسجود إن وجد مكانًا يابسًا، وإلا فبالإيماء قائمًا، ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ لأنه عاجز عن الأداء حقيقة، وليس بعاجز عن التشبه، فيؤمر به إقامة لحق الوقت. [الفتني 18/ب] المرجعين السابقين.

(13) يعني: اختلقت الرواية عن محمد، فقيل: إن قوله مثل قول الإمام، وقيل: إن قوله كقول أبي يوسف، والاعتماد على الأول. [الفتني 18/ب] المرجعين السابقين.

(14) أي: وعلماؤنا والشافعي جزموا بقضاء صلاة فاتت عن المحصور الفاقد الطهورين، وإن تشبه بالمصلين؛ لعدم سقوط الصلاة الواجبة في الذمة عن المكلف بتعذر شرط من شرائطها، إلا أن يكون الإسقاط بتصريح صاحب الشرع، كما في حق الحائض والنفساء، وعن مالك: أنه لا يقضي إن تشبه؛ لأنه أتى بما في وسعه، فلا يكلف غيره، وعنه: أنه لا يقضي وإن لم يتشبه؛ لأنها لما كانت غير مأمور بها مع الحدث في وقتها، سقط قضاؤها، كما سقط عن الحائض. [الفتني 18/ب] بدائع الصنائع 1/ 50؛ المجموع 2/ 303، التاج والإكليل 1/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت