فهرس الكتاب
وما منعنازه [1] من الصلاة بالتيمم في ظاهر الرواية [2] ، وإعادتها لازمة عندف .. كنا [3] ، ويتردسد فيها [4] [5] .
ولا يجب طلب الماء على المسافر عندف .. كنا [6] ، إلا إذا ظن وجوده، وقُدِّر بغَلْوة [7] من جانب ظنه.
وإجازحته [8] قبل طلب الماء أو [9] الرشا من رفقته [10] رواية [11] ، ونفياس مه [12] ، وهو الأظهر.
(1) في (ب) : (وما منعاه) .
أي: المحبوس في المصر في مكان طاهر. بدائع الصنائع 1/ 50.
(2) ومنعه زفر، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. [البرهان 23/ب] المرجع السابق.
(3) يعني: إذا صلى المحبوس بالتيمم، ثم نجا من الحبس، يلزم عليه الإعادة عندنا، خلافًا للشافعي ومالك. [الفتني 18/ب] بدائع الصنائع 1/ 50؛ الأم 1/ 47؛ التلقين 1/ 68؛ التاج والإكليل 1/ 329.
(4) أي: يتردد أبو يوسف في الإعادة، فلا يعيد في رواية؛ لأنه أتى بما في وسعه لما خوطب به، والقدرة بعد ذلك لا يبطل الصلاة المؤدَّاة، كما في سائر المواضع، وهو القياس في المحبوس في السفر، ويعيد في أخرى، كما قال أبو حنيفة ومحمد؛ لمجيء المنع من جانب العبد، كمن معه ماء فمنعه الغير من استعماله. [البرهان 23/ب] بدائع الصنائع 1/ 50؛ المحيط البرهاني 1/ 316.
(5) في (أ، ب) العبارة فيها تقديم وتأخير موهم، هكذا: (وإعادتها لازمة عندنا، ويتردد فيها، وما منعناه من الصلاة بالتيمم في ظاهر الرواية) ، والمثبت من (م، ش) ؛ لأنها الأصح.
(6) وأوجبه الشافعي ومالك. [البرهان 23/ب] مختصر القدوري 1/ 55؛ الهداية 1/ 27؛ الأم 1/ 47؛ الكافي 29.
(7) الغَلْوة: بفتح الغين وسكون اللام، قدْر رميةٍ بسهم. لسان العرب 15/ 132.
وتساوي أربعمائة ذراع، وبالمتر = 186.624 مترًا. معجم لغة الفقهاء 302.
(8) في (م، ش) : (وجوازه) . أي: التيمم. [البرهان 23/ب]
(9) في (ب) : (و) .
(10) في (م، ش) : (رفيقه) .
(11) عن أبي حنيفة. [البرهان 23/ب]
(12) المبسوط للسرخسي 1/ 108؛ الهداية 1/ 28.