فهرس الكتاب
فالأفضل إلى الإمام، ثم الصبيُّ، ثم المرأة [1] .
ويُغسل (مولود) [2] مستهلٌ [3] ، ويُصلَّى عليه، ويَأمرس [4] بغسل سقط تَمَّ خلقه، ونفياح مه كالصلاة [5] .
ولو مات كافر و له قريب مسلم غسله (كالثَّوب النَّجس) [6] ، ولفَّه في خرقة، وألقاه في حفرة [7] ، أو دفعه إلى أهل دينه كصبي سبي مع أحد أبويه (الكافرين) [8] إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب معه أحدهما [9] .
نعيِّنف [10] لحملها أربعة [11] لا ثلاثة [12] ، ويسرعون [13] بلا خبَب [14] ، ونُفضِّلف تَقْدِيمها لا تَقَدُّمها [15] ، وما قدَّموكها على الرِّكاب [16] دون المشاة [17] .
(1) المبسوط للسرخسي 2/ 65؛ بدائع الصنائع 1/ 316.
(2) ساقطة من (أ، م) .
(3) الاستهلال: ما يوجد منه ما يدل على الحياة من رفع صوت أو حركة عضو، والمعتبر خروج أكثره حيًا، وما دونه لا يعتبر. [البرهان 111/أ] الأصل 1/ 415؛ مختصر القدوري 1/ 132.
(4) أي: أبو يوسف. [البرهان 111/أ]
(5) أي: ونفى أبو حنيفة ومحمد غسله كنفي الصلاة عليه اتفاقًا. [الفتني 84/أ] بدائع الصنائع 1/ 302.
(6) في (أ) : (كثوب خلقه النجس) .
(7) المبسوط للسرخسي 2/ 55.
(8) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(9) في (م) : (أحدهما معه) . الهداية 1/ 93؛ تبيين الحقائق 1/ 243 - 244.
(10) أي: نحن ومالك على مشهوره. [البرهان 111/ب] الأصل 1/ 413؛ المدونة 1/ 176.
(11) في (م) : (أربعة لحملها) .
(12) كما قال الشافعي. [البرهان 111/ب] المهذب 1/ 135.
(13) في (ب) زيادة: (بها) .
(14) الخبب: ضرب من العدو؛ وقيل: هو مثل الرَّمَل؛ وقيل: الخَبَب السُّرعة. لسان العرب 1/ 341.
(15) في (م) : (التقدم عليها) .
أي: كما قاله الشافعي. [البرهان 112/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 56؛ الأم 1/ 271.
(16) في (م) : (الركبان) .
(17) كما فصَّل مالك. [البرهان 112/أ] التاج والإكليل 2/ 227.