فهرس الكتاب
يلزم الوفاء بنذر ما من جنسه واجب [1] مقصود [2] وليس بواجب [3] ، وبالعتق/ والاعتكاف، فلا يلزم الوضوء، و (لا) [4] عيادة المريض، والواجبات (به) [5] .
فإن كان مطلقًا وفَّى به [6] ، أو معلَّقًا بشرط وَوُجِد فكذلك [7] في ظاهر الرواية، وأجامز [8] الاكتفاء بالكفارة.
ولو قال: إن لبِستُ من غزلِكِ فهو هدي [9] ، فملك قطنًا فغزلَتْهُ (فلبس) [10] فهو هدي [11] ، وشرطا ملكه يوم النَّذر [12] .
وصحَّ نذر صوم (يومي) [13] العيدين، وأيام التَّشريق عندف .. كنا في المختار، وما ألغينازه [14] ، ويجب الفطر والقضاء، ويجزئه إن صام (فيها) [15]
(1) خرج به النذر بعيادة المريض. [البرهان 154/أ]
(2) خرج به النذر بالوضوء ونحوه. [البرهان 154/أ]
(3) خرج به النذر بالفرائض المقصودة، فهذه ثلاثة شروط لا يصح النذر إلا بها إلا إذا قام الدليل على خلافه كالعتق والاعتكاف. [البرهان 154/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 128.
(4) ساقطة من (أ، م) .
(5) ساقطة من (ب) .
(6) أي: فإن كان النذر مطلقًا وفى بالمنذور. [البرهان 154/أ] بدائع الصنائع 5/ 90.
(7) يعني: يلزمه الوفاء به. [البرهان 154/أ] المرجع السابق.
(8) أي: محمد. [البرهان 154/أ] المرجع السابق 5/ 91.
(9) أي: صدقة أهدي بها إلى مكة. [الفتني 109/أ]
(10) في (م، ش) : (ولبس) . وساقطة من (ب) .
(11) عند أبي حنيفة. [البرهان 154/أ] الجامع الصغير 271.
(12) أي: وشرط الصاحبان ملك القطن يوم النذر. [البرهان 154/ب] الجامع الصغير 271.
(13) ساقطة من (أ، م) ، وفي (ب) : (يوم) .
(14) كما ألغاه زفر والشافعي ومالك؛ لأن هذا نذر بمعصية. [البرهان 154/ب] تحفة الفقهاء 1/ 345؛ المهذب 1/ 242؛ الذخيرة 4/ 94.
(15) ساقطة من (أ، م) .