فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 354

مع الحرمة، والشُّروع فيها غير ملزم في ظاهر الرواية [1] .

ولو نذر (صوم) [2] يوم قدوم زيد فقدِمَ بعد فطره [3] أو (بعد) [4] فوت وقت النِّية يلزمه [5] بقضائه، ونفامه [6] .

(وفعل المنذور البدني [7] قبل وجود [8] وقته المضاف إليه جائز عندف .. كنا، وخالفنا، ونفاه [9] [10] ، كقبل شرطه [11] .

وألغيناز تعيينه الدِّرهمَ والفقيرَ [12] .

ولو نذر مريض صوم شهر فمات/ قبل الصِّحَّة لا شيء عليه، وإن صحَّ يومًا ثم مرض لزمه الإيصاء بكلِّه كنذر الصَّحيح، وألحقهم بالفرض [13] .

(1) أي: شروع صوم النفل في هذه الأيام غير ملزم، يعني: لا يلزم بالشروع في يوم منها صوم ذلك اليوم في ظاهر الرواية، فلو أفطر بعد الشروع لا قضاء عليه، وقيل: ملزم؛ لأن كل عبادة يلزم بالنذر يلزم بالشروع، والصوم في هذه الأيام يلزم بالنذر فيلزم بالشروع وعليه القضاء لو أفطر. [الفتني 109/أ] الهداية 1/ 132.

(2) ساقطة من (ب) .

(3) أي: فطر الناذر. [البرهان 154/ب]

(4) ساقطة من (أ، م) .

(5) أي: أبو يوسف. [البرهان 154/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 97.

(6) أي: نفى محمد وجوب القضاء. [البرهان 155/أ] المرجع السابق.

(7) كالصوم والصلاة. [البرهان 155/أ]

(8) (وجود) ساقطة من (أ) .

(9) أي: محمد وزفر كالشافعي ومالك. [البرهان 155/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 130؛ فتح القدير 2/ 403؛ المجموع 8/ 375.

(10) ما بين القوسين ساقطة من (م) .

(11) أي: كقبل وجود شرط المعلق عليه؛ لالتزامه عبادة بدنية في زمان مخصوص فلا يجوز تقديمها عليه كصوم رمضان؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله وصار كالمعلق بمجيء الوقت. [البرهان 155/أ] فتح القدير 2/ 403.

(12) يعني: إذا نذر أن يتصدق بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق على غيره بدرهم آخر يجزئه عندنا، وقال زفر: لا يخرج عن عهدة ما نذر؛ لأنه غيَّر ما التزم بنذره. [البرهان 155/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 129.

(13) أي: وألحق محمد النذر بالفرض، وأوجب عليه الإيصاء بقدر ما صح. [البرهان 155/أ] المرجع السابق 3/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت