فهرس الكتاب
وإن مات فيها حمامة، أو دجاجة، أو هرة، ولم تنتفخ وجب نزح أربعين دلوًا، وتستحب الزيادة إلى خمسين أو ستين [1] .
ولو فأرة [2] ، أو عصفور، أو سام أبرص ونحوه، نزح عشرون إلى ثلاثين [3] .
وكان ذلك طهارة لها وللدلو والرشا ويد/ المستقي [4] .
وألحقم الثلاث منها إلى الخمس بالهرة [5] ، والست بالكلب، لا [6] الخمسس إلى التسع بها، والعشرس [7] به [8] .
ويعتبر الدِّلاء بالوسط، وقيل: بالصَّاع [9] .
(1) مختصر القدوري 1/ 49؛ الهداية 1/ 22.
(2) أي: ولو مات فيها فأرة. [البرهان 17/ب]
(3) يعني: نزح عشرون دلوًا وجوبًا إلى ثلاثين دلوًا استحبابًا. [البرهان 17/ب] مختصر القدوري 1/ 48؛ المبسوط للسرخسي 1/ 90؛ الهداية 1/ 22؛ مجمع البحرين 81.
(4) البحر الرائق 1/ 127؛ حاشية ابن عابدين 1/ 212.
(5) يعني: ألحق محمد الثلاث من الفأر إلى الخمس بالهرة في الحكم؛ لمساواتها في الجثة. [الفتني 14/أ]
(6) في (أ) : زيادة (لذ) ولا معنى لها.
(7) في (أ، ب) : (العشرة) .
(8) كما قال أبو يوسف، حيث ألحق الخمس إلى التسع بالهرة، والعشرة بالكلب. المبسوط للسرخسي 1/ 94؛ البحر الرائق 1/ 125؛ حاشية ابن عابدين 1/ 218.
(9) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. [البرهان 17/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 92؛ الهداية 1/ 22؛ اللباب 1/ 49.
والصاع: وحدة من وحدات المكاييل، ومقداره عند الحنفية: أربعة أمداد، ويساوي: ثمانية أرطال، ويساوي بالدرهم 1028.57 درهمًا، ويساوي باللتر 3.362 لترًا، ويساوي بالغرام 3250 غرامًا، وعند غير الحنفية يساوي أربعة أمداد، ويساوي خمسة أرطال وثلث، ويساوي 685.7 درهمًا، ويساوي باللتر 2.748 لترًا، وبالغرام 2040 غرامًا. معجم لغة الفقهاء 270؛ المكاييل والموازين الشرعية 96؛ أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، لأحمد يوسف الدريويش، الطبعة الأولى (الرياض: دار عالم الكتب، 1406 هـ/1989 م) ص 121.