فهرس الكتاب
وطهَّرمها قبل انفصال الأخير عن فمها [1] ، ولو غار الماء قبل النزح ثم عاد تطهر في الأصح [2] ، أو فرغ قبل تمام العدد ثم نبع لا ينزح شيء [3] .
وإذا أثر ماء بالوعة في بئر (بجانبها) [4] نجَّسها، ولا عبرة بتقدير خمسة أذرع، أو سبعة [5] .
ولو وقع البعر [6] ، والروث [7] ، والخثي [8] ، في الآبار لا ينجسها، إلا أن يستكثره الناظر [9] ، أو [10] أن لا يخلو دلو عن بعرة [11] ، وقيل: الروث والخثي
(1) في (م) : (فم البئر) .
أي: طهّر محمد البئر قبل انفصال الدلو الأخير عن فمها؛ لأن الواجب انفصال هذا القدر من الماء وقد حصل، والتقاطر ضروري فلا يعتبر، وهما قالا: بعده؛ لأن الاتصال باق من وجه، فيشترط كمال الانفصال. [البرهان 18/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 92؛ بدائع الصنائع 1/ 77؛ مجمع البحرين 81؛ فتح القدير 1/ 105.
(2) في (م، ش) : (الصحيح) .
(3) فتح القدير 1/ 105.
(4) ساقطة في (م) .
(5) أي: ولا عبرة في الحكم بعدم سراية النجاسة من البالوعة إلى البئر بتقدير خمسة بينهما، أو بتقدير سبعة. [الفتني 14/أ] حاشية ابن عابدين 1/ 221.
(6) البعر: للإبل والغنم. مختار الصحاح 24؛ حاشية ابن عابدين 1/ 222.
(7) الروث: للفرس، والبغل، والحمار. لسان العرب 2/ 157؛ حاشية ابن عابدين 1/ 222.
(8) الخِثْي: بكسر فسكون، للبقر، والفيل. مختار الصحاح 72؛ حاشية ابن عابدين 1/ 222.
(9) وصححه الكاساني في بدائع الصنائع 1/ 76، وقال المرغيناني في الهداية (1/ 21) : (( وعليه الاعتماد ) ).
(10) في (ب) : (و) .
(11) المبسوط للسرخسي 1/ 87؛ تحفة الفقهاء 1/ 62؛ الهداية 1/ 21؛ حاشية ابن عابدين 1/ 221.