ولو خافه فانصرف ثم وجد فالاستئنافح واجب [1] ، ويفضلهس [2] .
ولو جُنَّ أو أغمي عليه أو احتلم أو قهقه أو أحدث عمدًا أو خرج من المسجد أو من الصفوف في غيره [3] بظنِّ الحدث استقبل [4] ، كما لو ظنَّ أنَّه شرع بلا وضوء، أو (كان) [5] متيمِّمًا فظنَّ السَّراب [6] ماءً فانصرف وإن لم يخرج من المسجد أو/ الصفوف [7] .
وقهقهةح الإمام وحدثه عمدًا بعد التشهد تُفسِد صلاة المسبوق [8] ، وفي اللاحقح [9] روايتان، ونفياس مه [10] ، كسلامه وخروجه من المسجد وكلامه [11] ، ونقضناز بها وضوءه [12] .
ولو أحدث في ركوعه أو [13] سجوده وبنى تجب إعادته، وإن تذكر
(1) أي: ولو خاف المصلي وجود الحدث فانصرف من الصلاة ثم وجد الحدث فالاستئناف واجب عند أبي حنيفة؛ لأنه ترك التوجه إلى القبلة بلا ضرورة؛ لأن الحدث لم يكن موجودًا حينئذ، فتفسد صلاته لفوات شرطها، وهو الاستقبال. مجمع البحرين 139.
(2) أبو يوسف. [البرهان 71/ب] المرجع السابق.
(3) أي: أو خرج من الصفوف في غير المسجد. [البرهان 71/ب]
(4) أي: الصلاة. [البرهان 71/ب]
(5) ساقطة من (أ، ب) .
(6) في (ب) : (التراب) .
(7) مختصر القدوري 1/ 95؛ الهداية 1/ 59؛
(8) عند أبي حنيفة. [البرهان 71/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 174؛ الهداية 1/ 60.
(9) اللاحق: هو الذي أدرك أول الصلاة وفاته آخرها. [البرهان 71/ب]
(10) المبسوط للسرخسي 1/ 174؛ الهداية 1/ 60.
(11) في (م) : زيادة (وهو الأظهر) .
أي: كما لا تفسد صلاة المسبوق اتفاقًا إن تكلم الإمام أو خرج من المسجد بعد التشهد وقبل السلام. الهداية 1/ 60.
(12) أي: ونقضنا بالقهقهة بعد التشهد وضوءه؛ لوجودها في حرمة الصلاة، ونفاه زفر؛ اعتبارًا له بالصلاة. [البرهان 72/أ]
(13) في (أ) : (و) .