فهرس الكتاب
فيمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، من حين الحدث، ولم يزيدوكا إطلاقه [1] (لهما) [2] ، أو تقديره للمقيم بجمعة [3] ، أو منعهك منه [4] .
ويصح [5] على المغصوب، وفي سفر المعصية عندفكنا [6] .
(1) في (ب) : (إطلاقها) .
(2) ساقطة من (م) .
أي: علماؤنا والشافعي لم يزيدوا على التقدير المذكور في المسح للمسافر والمقيم، كما زاده مالك في قول وهو المشهور عنه. [البرهان 26/أ] مختصر القدوري 1/ 57؛ الهداية 1/ 28؛ المجموع 1/ 547؛ المدونة 1/ 41؛ الكافي 26.
(3) في قول آخر لمالك. [البرهان 26/أ] التلقين 1/ 72؛ الكافي 26.
(4) أي: منع المقيم من المسح، وكل منهما قول عن مالك، لكنه غير مشهور عنه. [الفتني 21/أ] المدونة 1/ 41.
(5) في (م) : (يجوز) . أي: المسح على الخفين. [البرهان 26/أ] بدائع الصنائع 1/ 93.
(6) ونفاه الشافعي ومالك. [البرهان 26/أ] المهذب 1/ 20؛ مواهب الجليل 1/ 320؛ الشرح الكبير 1/ 143.
لكن المعتمد في مذهب المالكية: أن العاصي بالسفر يمسح.
قال في مواهب الجليل (1/ 320) : (( اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك، فقيل: لا يمسح، ولا يترخص برخصة حتى يتوب، وقيل: يمسح، وهو الصحيح ) ).
وقال الدردير في الشرح الكبير (1/ 143) : (( المعتمد: أن العاصي بالسفر يجوز له المسح ) ).