شمول الإعادة والعدم [1] ، لا أذان الأعمى [2] ، والعبد، والأعرابي [3] ، وولد الزنا [4] .
و (يستحب) [5] الفصل [6] بينهما [7] ، ولم يقدر بشيء في ظاهر الرواية، وينبغي أن يقعد بقدر ما يحضر القوم، مع مراعاة الوقت المستحب، وهوح في المغرب بسكتة [8] ، وقاسملا: بجلسة خفيفة [9] .
ولا نكرفه [10] إقامة غير المؤذن برضاه [11] .
ولا يؤذن قبل الوقت، ويعاد فيه ولو للصبح [12] عندف .. كنا [13] ، ويجيزسه آخرًا في النصف [14] الأخير [15] .
(1) أي: ورواية استحباب إعادة الأذان دون الإقامة هو الأشبه من روايتي الإعادة للأذان والإقامة أو عدم إعادتهما. المبسوط للسرخسي 1/ 132.
(2) أي: ولا يكره أذان الأعمى. [البرهان 46/أ]
(3) في (م) تقديم وتأخير: (والأعرابي والعبد) .
(4) المبسوط للسرخسي 1/ 137؛ بدائع الصنائع 1/ 150.
(5) ساقطة من (أ، م) .
(6) في (م) : (وأن يفصل) .
(7) أي: بين الأذان الإقامة. [البرهان 46/أ] الجامع الصغير 84؛ المبسوط للسرخسي 1/ 139.
(8) عند أبي حنيفة، وذكر الحسن عنه أن السكتة: بقدر ما يقرأ ثلاث آيات. المبسوط للسرخسي 1/ 139.
(9) المبسوط للسرخسي 1/ 139؛ الهداية 1/ 42.
(10) أي: نحن ومالك. [البرهان 46/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 132؛ المدونة 1/ 59؛ التاج والإكليل 1/ 453.
(11) وكرهه الشافعي. [البرهان 46/أ] الأم 1/ 86.
(12) في (م) : (في الصبح) .
(13) المبسوط للسرخسي 1/ 134.
(14) في (ب) : (نصف) .
(15) أي: ويجيز أبو يوسف في قوله الأخير الأذان قبل الوقت للصبح، كالشافعي ومالك. [البرهان 46/ب] الهداية 1/ 43؛ الأم 1/ 83؛ المهذب 1/ 55؛ المدونة 1/ 60؛ التلقين 1/ 92.