ومافرزضناه [1] .
والطمأنينة في الركوع والسجود، (وقيل: تسن) [2] ، ويفرسضها [3] مع إتمام القومة والقعدة (بين السجدتين) [4] .
والقعود الأول وتشهده في الصَّحيح كالتشهد الأخير [5] .
ولفظ السلام، ولم يفرض عندف .. كنا [6] .
وجهر الإمام في الفجر وأولي العشاءين ولو قضاء، و (في) [7] الجمعة والعيدين، و (يجب) [8] الإسرار في غيرها كنفل النَّهار، وخيِّر المنفرد فيما يجهر به كنفل الليل [9] .
ويُسنُّ رفع اليدين للتَّحريمة، ونشر الأصابع، والوضع [10] ، وجهر الإمام بالتكبير [11] ، والثَّناء والتَّعوذ والتَّسمية والتَّأمين (سرًّا) [12] ، وتكبير الرُّكوع، وتسبيحه ثلاثًا، وبسط ظهره، وأخذ ركبتيه بيديه، وتفريج
(1) وحكم زفر بفرضيته. [البرهان 52/أ] البحر الرائق 1/ 314.
(2) ساقطة من (ب) . بدائع الصنائع 1/ 162.
(3) في (ب) : زيادة (فيهما) .
(4) ساقطة من (ب) .
أي: ويفرضها أبو يوسف مع فرض إتمام القومة من الركوع وإتمام القعدة بين السجدتين. [البرهان 52/ب] بدائع الصنائع 1/ 162؛ مجمع البحرين 123.
(5) حاشية ابن عابدين 1/ 466.
(6) وفرضه الشافعي ومالك. [البرهان 53/أ] مجمع البحرين 126؛ المهذب 1/ 80؛ الكافي 42.
(7) ساقطة من (ب) .
(8) ساقطة من (أ، م) .
(9) مختصر القدوري 1/ 86؛ بدائع الصنائع 1/ 160 - 161؛ الهداية 1/ 53.
(10) أي: وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. [البرهان 53/ب]
(11) العبارة فيها تقديم وتأخير في (م) : (وجهر الإمام بالتكبير والوضع) .
(12) ساقطة من (ب) .