فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 354

ولا يغسل زوجته عندنا [1] ، وتغسله هي، ومنعناز أم ولده منه آخرًا [2] ، و [3] تيمم امرأة ماتت مع الرِّجال وبعكسه [4] ، وكذا الخنثى في ظاهر الرواية، ويغسل الرَّجل والمرأة صبيَّة وصبيًا/ لا يشتهى [5] .

ويلزسمه [6] بتجهيز امرأته [7] لو مُعسرةً أو مطلقًا، وخَصَّهم [8] بولدها ثم بمن تلزمه نفقتها من أقاربها ثم ببيت المال.

ويُكفّنُ الرَّجل سُنَّةً [9] ممَّا يلبسُه حيًّا بقميصٍ وإزارٍ ولِفَافَةٍ [10] ، وكفايةً بالأخِيرَين [11] ، وفُضِّل البياضُ من القُطنِ، ولُفَّ من يساره ثم [12] يمينه، وعُقِد [13] إن خِيفَ انتشاره، وضرورةً [14] بما يوجد.

وتُزاد (المرأة) [15] في السُنَّة [16] خمارًا وخِرْقةً لوجهِها وثدْييها، وفي

(1) وأجازه الشافعي ومالك. [البرهان 108/أ] الأصل 1/ 435؛ الأم 1/ 273؛ المدونة 1/ 185.

(2) وأجازه زفر. [البرهان 108/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 70.

(3) في (ب) : (أو) .

(4) بأن يموت رجل عند نساء فإنه لا يغسله بنته ولا أحد من ذوات محارمه بل تيممه إحداهن. [البرهان 108/أ] الأصل 1/ 443؛ تحفة الفقهاء 1/ 242.

(5) الأصل 1/ 440؛ فتاوى السغدي 1/ 45.

(6) أي: ويلزم أبو يوسف الزوج. [البرهان 108/أ] بدائع الصنائع 1/ 309.

(7) في (م) : (امرأة) .

(8) أي: محمد. [البرهان 108/أ] تحفة الفقهاء 1/ 242.

(9) أي: من حيث السنة. [الفتني 82/أ]

(10) في (م) : (ولفاته) .

واللفافة: هو الثوب الكبير الذي يلف به الميت فوق القميص والإزار، ويربط في أسفل من قدميه وفي أعلى من رأسه. معجم لغة الفقهاء 361.

(11) في (ب) : (الأخريين) .

(12) في (ب) زيادة: (من) .

(13) من عند رأسه ورجليه. [البرهان 108/ب]

(14) معطوفة على: (ويكفن الرجل) .

(15) ساقطة من (ب) .

(16) أي: على كفن الرجل. [البرهان 108/ب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت