فهرس الكتاب
ثم رُح يوم التَّروية إلى منى، ثم إلى عرفة بعد صلاة فجرها، ثم اخطب كالجمعة في مسجد نمرة، والأذحان بعد صعود المنبر في ظاهر المذهب، وقيل: يرساه قبله أو بعد الخطبة [1] ، ثم صلِّ الظهر والعصر جمعًا [2] بإقامتين، وإن فصل بينهما بنفل ثنَّى الأذان [3] ، والإماحم والإحرام فيهما شرط [4] عندف .. كنا [5] ، واقتصرس ما على الثاني [6] ، وهو الأظهر، وما قصَرْناهماز/ على العصر [7] .
(1) أي: يراه أبو يوسف قبل الصعود في رواية أو بعد الخطبة في أخرى. [البرهان 166/أ] الهداية 1/ 143.
(2) في (ب) : (جميعًا) .
(3) أي: إن اشتغل بالتطوع بين الصلاتين أعاد الأذان للعصر، إلا في رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال: ما دام في وقت الظهر لا يعيد الأذان للعصر، فأما في ظاهر الرواية فاشتغاله بالنفل أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيد الأذان للعصر. المبسوط للسرخسي 4/ 15.
(4) في (م) تقديم وتأخير: (شرط فيهما) .
(5) أي: والإمام والإحرام في صلاتي الظهر والعصر شرط لجواز الجمع عند أبي حنيفة. [البرهان 166/ب] مختصر القدوري 1/ 171.
(6) أي: واقتصر الصاحبان على اشتراط الثاني وهو الإحرام كالشافعي ومالك. [البرهان 166/ب] مختصر القدوري 1/ 171؛ المجموع 8/ 96؛ الكافي 142.
(7) أي: وما قصرنا اشتراط الإمام والإحرام على صلاة العصر، وقصرهما زفر عليها حتى جوَّز لمن انفرد بصلاة الظهر ثم أحرم بالحج أن يصلي العصر مع الإمام في الجمع؛ لأن التغير وقع في العصر لتقدمها على وقتها، واشتراط الإمام لوقوع التغير فتقتصر على ما وقع فيه التغير. [البرهان 166/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 16.