فهرس الكتاب
والخيار عندف .. كنا [1] لقاتله في شراء هدي [2] بقيمته أو طعام، ويتصدَّق به كالفطرة [3] ، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، فإن فضل/ أقلَّ منها صام يومًا، أو تصدَّق به، وجعلهم للعدلين [4] ، وأوجبم إن حكما بالهدي نظيرُهُ من الأهلي صورة [5] كالشاة للظبي، والعناق [6] للأرنب، والجفرة [7] لليربوع [8] ، والجمل للنعامة، والبقرة لحمار الوحش وبقرة، وإلا فكما أطلقاح. س من لزوم قيمته [9] ، وأوجبنازه على التخيير لا الترتيب [10] ، وبلوحغ ما تجزئ في الأضحية (شرط) [11] ، ونفاهم بلا ترسدد [12] .
(1) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. [الفتني 128/أ] الجامع الصغير 150؛ مختصر القدوري 1/ 186.
(2) في (أ) زيادة: (بقيمة) ، وهي غير موجودة في (م، ب، ش) .
(3) على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير، ولا يجوز أن يطعم لمسكين أقل من نصف صاع هنا. [البرهان 180/ب] مختصر القدوري 1/ 187.
(4) أي: وجعل محمد الخيار للعدلين كالشافعي ومالك. [البرهان 180/ب] مختصر القدوري 1/ 187؛ المجموع 7/ 368؛ الكافي 158.
(5) أي: أوجب محمد إن حكم العدلان بالهدي وله نظير نظيره من الحيوان الأهلي صورة. [الفتني 128/أ] مختصر القدوري 1/ 187.
(6) العناق: الأنثى من المعز إذا أتت عليها سنة. لسان العرب 10/ 275.
(7) الجفرة: إذا بلغ ولد المعزى أربعة أشهر، وجفر جنباه، وفصل عن أمه، وأخذ في الرعي فهو جفر. لسان العرب 4/ 142.
(8) اليربوع: نوع من الفأر. لسان العرب 8/ 111.
(9) أي: وإن لم يحكما بالهدي وحكما بالطعام أو الصيام أو لم يمكن له نظير من الأهلي فكما أطلق أبو حنيفة وأبو يوسف من لزوم قيمته. [البرهان 180/ب]
(10) في (م) : (للترتيب) بدلًا من: (لا الترتيب) .
أي: وأوجبنا الجزاء على التخيير لا على الترتيب كما قال زفر، فأوجب الهدي أولًا ثم الإطعام ثم الصيام. [البرهان 181/أ] مجمع البحرين 247.
(11) ساقطة من (ب) .
أي: شرط لجواز كونه هديًا عند أبي حنيفة. [البرهان 181/أ] بدائع الصنائع 2/ 200؛ مجمع البحرين 247.
(12) أي: نفى محمد اشتراط ما يجزئ فيها، وروي عن أبي يوسف الاشتراط وعدمه. [البرهان 181/أ] بدائع الصنائع 2/ 200.