بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها [1] .
وعن المسيب بن رافع قال: (كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا) [2] .
وعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءً فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا ديننا أو
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة رقم (2894) 3/ 121، وابن ماجة ففي كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة رقم (2724) 2/ 909، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة رقم (2100) 4/ 419، ومالك في الموطإ قي كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة رقم (1076) 2/ 513، والنسائي في السنن الكبرى رم (6339) 4/ 73، ورقم (6346) 4/ 75، وابن حبان رقم (6031) 13/ 390 - 391، وابن الجارود رقم (959) ص 241، وابن أبي شيبة رقم (31272) 6/ 268، والحاكم رقم (7978) 4/ 376 وصححه، والطبراني في الكبير رقم (511) 19/ 229، ورقم (1068) 20/ 38، وفي مسند الشاميين رقم (21255) 3/ 220 - 221، وأبو يعلى رقم (120) 1/ 111، وابن عبد البر في التمهيد 11/ 92، وفي الاستذكار رقم (1045) 5/ 346، والمروزي في مسند أبي بكر الصديق رقم (124) ص 189، وفي تهذيب الكمال 19/ 339، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود في رقم (2894) 3/ 121، وفي ضعيف سنن ابن ماجة رقم (2724) 2/ 909، وفي ضعيف الترمذي رقم (2100) 4/ 419.
(2) أخرجه الدارمي رقم (115) 1/ 61، وذكره السيوطي في مفتاح الجنة ص 59 - 60، والدهلوي في الإنصاف ص 46 - 47.