فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 58

ويدل لهذه القاعدة حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها) [1] . ... وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد وحرمة المصاهرة فهذا دليل على صحته في الجملة وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد.

(1) أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب النكاح، باب الولي رقم (2083) 2/ 229، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم (1102) 3/ 407، وابن ماجة في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي رقم (1879) 1/ 605، وأحمد 6/ 47، 66، 165، والدارمي رقم (2184) 2/ 185، وابن حبان رقم (4074) 9/ 384، وابن الجارود رقم (700) ص 289، والشافعي في مسنده ص 220، 275، وابن أبي شيبة رقم (15919) 3/ 454، ورقم (36117) 7/ 284، وعبد الرزاق رقم (10472) 6/ 195، والدارقطني رقم (2) 1/ 84، ورقم (10 - 11) 3/ 221، والطيالسي رقم (1463) ص 206، وسعيد بن منصور رقم (528) 1/ 175، والحاكم رقم (2706) 2/ 182، ورقم (2709) 2/ 183 وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (13376) 7/ 1055، ورقم (13490) 7/ 124، ورقم (13569) 7/ 138، ورقم (14032) 7/ 219، ورقم (20313) 10/ 148، وأبو يعلى رقم (4682) / 139، ورقم (4750) 8/ 191، ورقم (4837) 8/ 251، والطبراني في الأوسط رقم (6352) 6/ 260، والهيثمي في موارد الظمئان رقم (1248) 1/ 305، وأخرجه في الكبير من حديث ابن عباس رقم (11494) 11/ 202، وفي الأوسط أيضًا رقم (873) 1/ 268، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (2083) 2/ 229، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (1102) 3/ 407، وفي صحيح سنن ابن ماجة رقم (1879) 1/ 605.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت