الصفحة 5 من 39

بعنوان مستقل ولو جانبيا. وكل الذي وجدناه في المسألة سطر أو سطور من هذا الكتاب أو ذاك، اللهم إلا ما أفدناه من كتاب الدكتور محمد سراج، (( ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ) )، حيث تطرق إلى مقاصد الضمان في مقدمات كتابه.

ولقد جاءت دراستنا هذه في مطالب ثلاثة وخاتمة:

المطلب الأول: التكييف الأصولي للضمان.

المطلب الثاني: تحديد حكمة الحكم بالضمان.

المطلب الثالث: النتائج المترتبة على القول بالحكمة المختارة للضمان.

خاتمة: فيما أردناه من هذا البحث.

(ص 122)

المطلب الأول

التكييف الأصولي للضمان

وسنتناول هذا المطلب ضمن المقاصد الأربعة التالية:

أولا: المقصود بالضمان.

ثانيا: البنية الأصولية لحكم الضمان.

ثالثا: عدم انضباط سبب الضمان.

رابعا: السبيل لضبط سبب الضمان.

أولا: المقصود بـ (( الضمان ) ):

الضمان، لغة، هو الكفالة والغرامة. قال ابن منظور: (( ضَمِنَ الشيءَ وبه ضَمْنا وضَمَانًا: كَفَلَ به. وضَمَّنَه إِياه: كَفَّلَه ... وضَمَّنته الشيءَ تَضْمِينًا فتَضَمنَّه عني: مثل غرَّمْتُه ) ) [1] .

أما في الاصطلاح، فمن خلال تتبع مصطلح (( الضمان ) )في لسان الفقهاء يتضح ـ كما يقول الأستاذ علي الخفيف أحد رُوّاد الكتابة في نظرية الضمان في الفقه

(1) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1388 هـ=1968 م، ج 13، ص 257، المادة ضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت