(1) الإنصاف 30/ 180
1.أن يكون المقر به مجهول النسب (1) . لقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه , أو نسب إلى غير مواليه , فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة (2) .
2.ألا ينازعه فيه منازع لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارض , فلم يكن إلحاقه إلى بأحدهما أولى من الآخر (3) .
3.أن يمكن صدق المقر بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثل المقر (4) .
4.أن يكون المقر به ممن لا تول له: كالصغير والمجنون أو يصدق المقر إن كان ذا قول (5) .
فإذا تحققت هذه الشروط فهل يثبت النسب؟ وإذا ثبت نسب المقر به فهل يرثه المقر إذا كان ميتًا؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
(1) نهاية المحتاج 5/ 108 , الشرح الكبير 3/ 180