فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 220

(2) أنظر عزل القاضي نفسه في الفقه الإسلامي _ ص: 68 , وما بعدها.

المطلب الرابع

عزل القاضي قبل علمه بالعزل

النص الدال على الاختيار.

قال المرداوي: وهل ينعزل قبل علمه بالعزل؟ على وجهين , بناءًا على الوكيل. وبناء على الخلاف , هنا روايتي عزل الوكيل قبل علمه بإنعزاله. قاله القاضي. وقاله في"الهداية"و"المستوعب"و"المصنف", والشارح وصاحب"المحرر"وابن منجّي (1) في"شرحه"وغيرهم , فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة , وذكرهما من غير بناء في"المذهب"و"الرعايتين"و"الحاوي الصغير"و"النظم"و"الفروع"وغيرهم , وأطلق الخلاف في"المذهب"و"المحرر"و"النظم"و"الرعايتين"و"الحاوي الصغير"و"الفروع"وغيرهم. أحدهما ينعزل قبل علمه. صححه في"التصحيح"و"تصحيح المحرر". وجزم به في"الوجيز"وهو المذهب على المصطلح في الخطبة والوجه الثاني لا ينعزل قبل علمه. صححه في"الرعاية"وهو الصواب (2) .

(1) أسعد بن المنجي بن بركات التنوفي الدمشقي وجيه الدين , أبو المعالي , شيخ الحنابلة , روى عنه موفق الدين ابن قدامه. مولده في سنة تسع عشرة وخمسمائة , ووفاته سنة ست وستمائة. ذيل طبقات الحنابلة 2/ 49 , سير أعلام النبلاء 21/ 436

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت