المبحث الرابع
اختياره في باب القسمة
مطلب:
الحكم إذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين.
النص الدال على الاختيار:
قال المرداوي رحمه الله:
قوله: وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا: هي إفراز حق. لم تبطل القسمة , وإن قلنا: هي بيع. انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين , هل يجوز؟
على وجهين. أعلم أنه إذا قلنا: القسمة إفراز حق. فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه. وإن قلنا: هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين , هل يصح أم لا؟ فأطلق المصنف هنا وجهين وهما روايتان وأطلقها في"الهداية"و"المذهب"والمستوعب"و"الخلاصة"أحدهما يصح بيعها قبل قضاء الدين. وهو المذهب. قال المصنف والشارح: هذا المذهب وهو أولى. قال في"
"الفروع": ويصح البيع على الأصح إن قضى. قال في"المحرر": أصح الروايتين الصحة. وصححه الناظم وصاحب"التصحيح"قال في"القاعدة الثالثة والخمسين": أصحهما يصح. والوجه الثاني لا يصح فعليه يصح العتق. على