(1) بدائع الصنائع 7/ 224
المطلب الثالث
إقرار الرجل بنسب صغيرًا أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه
النص الدال على الاختيار
قال المرداوي رحمه الله:
قوله: وإذا أقر الرجل بنسب صغيرًا أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه , يثبت نسبه منه , وإن كان ميتًا ورثه. يعني الميت الصغير والمجنون. وهذا المذهب. جزم به في"المحرر"والحادي"و"شرح ابن منجي"و"الوجيز"و"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة". وقدمه في"المغني"و"الشرح"و"الفروع". وصححه الناظم."
وقيل: لا يرثه إن كان ميتًا للتهمة , بل يثبت نسبه من غير وارث. وهو إحتمال في " المغني"و"الشرح ".
قلت: وهو الصواب (1) .
إذا أقر الرجل بنسب شخص أنه ابنه , فلا يلحق نسبه إلا بشروط: