فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 220

(1) بدائع الصنائع 7/ 224

المطلب الثالث

إقرار الرجل بنسب صغيرًا أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه

النص الدال على الاختيار

قال المرداوي رحمه الله:

قوله: وإذا أقر الرجل بنسب صغيرًا أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه , يثبت نسبه منه , وإن كان ميتًا ورثه. يعني الميت الصغير والمجنون. وهذا المذهب. جزم به في"المحرر"والحادي"و"شرح ابن منجي"و"الوجيز"و"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة". وقدمه في"المغني"و"الشرح"و"الفروع". وصححه الناظم."

وقيل: لا يرثه إن كان ميتًا للتهمة , بل يثبت نسبه من غير وارث. وهو إحتمال في " المغني"و"الشرح ".

قلت: وهو الصواب (1) .

إذا أقر الرجل بنسب شخص أنه ابنه , فلا يلحق نسبه إلا بشروط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت