فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 220

المبحث الثالث

اختيارات المرداوي رحمه الله في باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

المطلب الأول

ضمان شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم:

النص الدال على الاختيار

قال المرداوي رحمه الله:

وقوله: وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا. يعني شهود الأصل. وهو المذهب. اختاره القاضي (1) وغيره. وقدمه في"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة"و"المستوعب"و"الفروع"و"الرعايتين"و"الحاوي", وابن منجي (2) في"شرحه", وقال: هذا المذهب , ويحتمل أن يضمنوا. وقطع به القاضي. قاله في"النكت". وقدمه المصنف في"المغني"ونصره. وهو الصواب (3) .

(1) سبقت ترجمته

(2) سبقت ترجمته

(3) الإنصاف 3/ 63

آراء العلماء في المسألة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت