المبحث الثالث
اختيارات المرداوي رحمه الله في باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
المطلب الأول
ضمان شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم:
النص الدال على الاختيار
قال المرداوي رحمه الله:
وقوله: وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا. يعني شهود الأصل. وهو المذهب. اختاره القاضي (1) وغيره. وقدمه في"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة"و"المستوعب"و"الفروع"و"الرعايتين"و"الحاوي", وابن منجي (2) في"شرحه", وقال: هذا المذهب , ويحتمل أن يضمنوا. وقطع به القاضي. قاله في"النكت". وقدمه المصنف في"المغني"ونصره. وهو الصواب (3) .
(1) سبقت ترجمته
(2) سبقت ترجمته
(3) الإنصاف 3/ 63
آراء العلماء في المسألة: