اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رجع شهود الأصل عن الشهادة بعد الحكم , هل يجب عليهم الضمان أم لا؟
على قولين:
القول الأول:
إن شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم لزمهم الضمان. وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) , وهو قول محمد بن الحسن (2) من , الحنفية (3) ,
والشافعية (4) , وهو رواية عند الحنابلة (5) .
الأدلة:
أ/ أن الحق يثبت بشهادة شاهدي الأصل بدليل عدالتهما , فإذا رجعا , ضمنا كشاهدي الفرع (6) .
ب/ أن شاهدي الأصل سبب في الحكم , فيضمنون كالمزكين (7) , وشهود الإحصان (8) .
(1) الإنصاف 30/ 63 , التنقيح المشبع _ ص: 432
(2) محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق , أبو عبد الله الشيباني الكوفي , ولي القضاء للرشيد. وتوفى سنة 189 هـ. سير أعلام النبلاء 9/ 134
(3) بدائع الصنائع 6/ 287 , بداية المنتهى 1/ 159 , شرح فتح القدير 7/ 494
(4) روضة الطالبين 11/ 303 , حواشي الشرواني 10/ 278
(5) المبدع 10/ 270
(6) المغني 14/ 255
(7) الشرح الكبير 30/ 263
(8) الكافي 6/ 251 , المبسوط 17/ 21