فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 220

ج/ أن الفروع لا يشهدون بشهادة أنفسهم , وإنما يشهدون بشهادة الأصول , فإذا شهدوا فقد اظهروا شهادتهم , فكأنهم حضروا بأنفسهم وشهدوا ثم رجعوا (1) .

القول الثاني:

أن شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم لم يلزمهم الضمان. وهو مذهب الحنفية (2) والحنابلة (3) .

أدلتهم:

أ/ أن الإتلاف كان بشهادة شاهدي الفرع , فلا يلزم الضمان شهود الأصل لعدم تعلق الحكم بشهادتهم (4) .

المناقشة:

يمكن أن يناقش القول هذا الدليل وذلك بأن يقال صحيح أن الإتلاف كان بشهادة الفروع ولكن شهادة الفروع مبنية على شهادة الأصول , فالفروع مجرد ناقل لشهادة الأصل لا غير , فكيف ينتفي الضمان عن الأصل الذي يثبت الحكم بشهادته ويجعل الضمان على الفرع الذي نقل الشهادة فقط.

(1) بدائع الصنائع 6/ 287

(2) بدائع الصنائع 6/ 287 , شرح فتح القدير 7/ 494

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت