(3) منتهى الارادات 5/ 379 , الفروع 6/ 598
(4) الشرح الكبير 30/ 64 , المغني 14/ 255
ب/ القياس على ما إذا اجتمع المتسبب مع المباشر فإن الضمان يتعلق بالمباشر دون المتسبب (1) .
المناقشة:
ويجاب عن هذا الاستدلال بعد التسليم فلا نسلم أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر مطلقًا بل إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان على المتسبب.
ج/ أن الشهادة وجدت من الفروع لا من الأصول لعدم الشهادة حقيقية , وإنما شهد الفروع وهو ثابتون على شهادتهم فلم يوجد الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم حقيقة فلا يصمتون (2) .
المناقشة:
يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن الاستدلال الأول.
الترجيح:
الذي يظهر لي _ والله أعلم _ أن القول الأول هو الراجح , لقوة أدلتهم ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني.
ولأن القضاء حصل بشهادة الأصليين والفرعان إنما قاما مقامهما في نقل شهادتهما إلى مجلس القاضي (2) .