فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 220

(3) منتهى الارادات 5/ 379 , الفروع 6/ 598

(4) الشرح الكبير 30/ 64 , المغني 14/ 255

ب/ القياس على ما إذا اجتمع المتسبب مع المباشر فإن الضمان يتعلق بالمباشر دون المتسبب (1) .

المناقشة:

ويجاب عن هذا الاستدلال بعد التسليم فلا نسلم أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر مطلقًا بل إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان على المتسبب.

ج/ أن الشهادة وجدت من الفروع لا من الأصول لعدم الشهادة حقيقية , وإنما شهد الفروع وهو ثابتون على شهادتهم فلم يوجد الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم حقيقة فلا يصمتون (2) .

المناقشة:

يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن الاستدلال الأول.

الترجيح:

الذي يظهر لي _ والله أعلم _ أن القول الأول هو الراجح , لقوة أدلتهم ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني.

ولأن القضاء حصل بشهادة الأصليين والفرعان إنما قاما مقامهما في نقل شهادتهما إلى مجلس القاضي (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت