(1) المبدع 10/ 270
(2) بدائع الصنائع 6/ 287
(3) المبسوط 17/ 21
المطلب الثاني
ما يفرقه شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم
النص الدال على الاختيار:
قال المرداوي رحمه الله:
قوله: وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى _ أو بدله بلا نزاع _ وإن كان بعده لم يغرموا شيئًا. وهو الصحيح من المذهب. قال في"تجريد العناية": لم يغرموا شيئًا في الأشهر. قال في"النكت": هذا هو الراجح في المذهب. وجزم به في"الوجيز"و"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة"و"شرح ابن منجي", منتخب الأدمي"وغيرهم. واختاره القاضي وغيره. وصححه في"النظم"وغيره. وقدمه في"المغني"و"المحرر"و"الشرح"و"الرعايتين"و"الحادي"و"الفروع"وغيرهم. يغرمون كل المهر."
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل. قلت: الصواب أنهم يغرمون (1) .