فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 220

(1) المبدع 10/ 270

(2) بدائع الصنائع 6/ 287

(3) المبسوط 17/ 21

المطلب الثاني

ما يفرقه شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم

النص الدال على الاختيار:

قال المرداوي رحمه الله:

قوله: وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى _ أو بدله بلا نزاع _ وإن كان بعده لم يغرموا شيئًا. وهو الصحيح من المذهب. قال في"تجريد العناية": لم يغرموا شيئًا في الأشهر. قال في"النكت": هذا هو الراجح في المذهب. وجزم به في"الوجيز"و"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة"و"شرح ابن منجي", منتخب الأدمي"وغيرهم. واختاره القاضي وغيره. وصححه في"النظم"وغيره. وقدمه في"المغني"و"المحرر"و"الشرح"و"الرعايتين"و"الحادي"و"الفروع"وغيرهم. يغرمون كل المهر."

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل. قلت: الصواب أنهم يغرمون (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت