الفصل الثاني
اختيار المرداوي رحمه الله في كتاب الشهادات
ويشتمل على ثلاثة مطالب
المطلب الأول
إقامة الشهادة في حقوق الله
النص الدال على الاختيار:
قال المرداوي رحمه الله:
قوله: ومن كانت عنده شهادة في حد الله تعالى , أبيح له إقامتها ولم يستحب. هذا المذهب. جزم به في"الهداية"و"المذهب"و"المحرر"و"الشرح"وغيرهم. وقدمه في"الفروع"وغيره. وقال القاضي (1) وأصحابه وأبو الفرج (2) والمصنف وغيرهم.
(1) تقدمت ترجمته