فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 220

(1) سورة آل عمران _ الآية: 110

المطلب الثاني

وقت إقامة الشهادة في حقوق الآدميين

النص الدال على الاختيار

قال المرداوي رحمه الله:

قوله: ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها , لم يقمها حتى يسأله و فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها. هذا المذهب. وقطع به الأكثر وأطلقوا. وقال الشيخ تقي الدين يرحمه الله: الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي , علمها أولًا. قلت: هذا عين الصواب (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت