(1) سورة آل عمران _ الآية: 110
المطلب الثاني
وقت إقامة الشهادة في حقوق الآدميين
النص الدال على الاختيار
قال المرداوي رحمه الله:
قوله: ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها , لم يقمها حتى يسأله و فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها. هذا المذهب. وقطع به الأكثر وأطلقوا. وقال الشيخ تقي الدين يرحمه الله: الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي , علمها أولًا. قلت: هذا عين الصواب (1) .