آراء العلماء في المسألة:
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان عند شخص شهادة لآدمي , هل يقيمها قبل أن يسأله أم لا يقيمها إلا بعد أن يسأله صاحب الحق.
على قولين:
القول الأول:
يجوز للشاهد أن يؤدي الشهادة ولو لم يسأله صاحب الحق ويجب على الشاهد أن يعلم صاحب الحق بشهادته إذا لم يعلم بها. وهو اختيار المرداوي رحمه الله (2) , و شيخ الإسلام ابن تيمية (3) , وابن عبد البر (4) .
(1) الإنصاف 29/ 259
(2) الإنصاف 29/ 259
(3) الإختيارات _ ص: 513
(4) التمهيد 17/ 300
الأدلة:
أ_ حديث زيد بن خالد الجهني (1) , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها (2) .
المناقشة:
1/ أن هذا الحديث يعارضه حديث عمران بن الحصين (3) , وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهاداته (4) . أرجح من حديث زيد بن