لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام , فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن كل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه .."الحديث (2) ."
وأخذ القاضي للهدية فيه شبهة قد تقوى وقد تضعف بحسب الامارات وقرائن الأحوال.
فإن قويت الشبهة قلنا بتحريم الأخذ وإن ضعفت فقد يصل الأمر إلى الكراهة الشديدة , والله أعلم.
(1) كشاف القناع 6/ 317 , شرح منتهى الإرادات 5/ 272 , الكافي 6/ 95 , بدائع الصنائع 7/ 9
(2) تقدم تخريجه
المطلب الثاني
الحكم إذا كان خصم المحبوس غائبًا
النص الدال على الاختيار:
قال المرداوي رحمه الله: لو كان خصم المحبوس غائبًا أبقاه حتى يبعث إليه. على الصحيح من المذهب. قدمه في"الفروع"و"الرعايتين", وقيل: يخلي سبيله كما لو جهل مكانه أو تأخر بلا عذر.